responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 189

عن الصغير و المجنون ضمنوا الدية.

و لو ادعى القاتل إرادة نفسه أو ماله، و أقام البينة بدخوله مع سيف مشهر مقبلًا على صاحب المنزل، فلا ضمان.

المقصد الثامن في الارتداد

و هو: قطع الإسلام من مكلّف، إما بفعلٍ: كالسجود للصنم، و عبادة الشمس، و إلقاء المصحف في القاذورات، و شبه ذلك مما يدلّ على الاستهزاء.

و إما بقولٍ: عناداً، أو استهزاءً، أو اعتقاداً، و لا عبرة بردّة الصبي و المجنون و المكره و السكران.

و لو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل، و لو ادعى الإكراه قبل مع الامارة، و لو نقل الشاهد لفظه فصدقه و ادعى الإكراه قُبل، إذ لا تكذيب فيه، بخلاف الشهادة بالردة، فإن الإكراه ينفي الردة دون اللفظ، و لا تسمع الشهادة إلّا مفصلة، و لو اكره الكافر على الإسلام قُبل منه إن لم يكن ممن يقرّ على دينه، و إلّا فلا، و لو صلّى بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه.

و المرتدّ إما عن فطرة، و هو: المولود على الإسلام، فهذا يجب قتله، و لا تقبل توبته، و تعتدّ في الحال زوجته عدة الوفاة، و تنتقل تركته إلى ورثته.

و إما عن غير فطرة، و هو: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب قبلت توبته، و لا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب [1]، و تعتدّ زوجته [في الحال] [2] عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أملك بها، و إلّا بانت، و تؤدّى من أمواله ديونه و ما عليه من النفقات ما دام حيّاً، و لو قتل أو مات


[1] في (س) و (م): «أو يموت».

[2] زيادة من (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست