responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 167

الثالث: المال

و لو [1] رجعا قبل الحكم بطلت، و لو رجعا بعده لم ينقض و إن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي، و يغرم الشهود، و لو رجع الرجل و المرأتان فعلى الرجل النصف و على كلّ امرأة ربع، و لو كنّ عشر نسوة فعلى الرجل السدس و على كلّ امرأة [2] نصف سدس، و لو شهد ثلاثة و رجع واحد فالوجه الرجوع عليه بالثلث، و لو ثبت التزوير [3] استعيدت العين، و لو تعذّر غرم الشهود، و لو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيّين بطل القضاء، و لو كان في قتل وجب [4] الدية على بيت المال.

المطلب السادس: في اتحاد الشهادة

يشترط [5] توارد الشاهدين على شيء واحد معنى، فلو قال أحدهما:

غصب، و الآخر: انتزع قهراً ثبت الحكم، و لو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به لم يصح، و له أن يحلف مع أيّهما شاء، و لو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتحدت العين أو لا، و كذا لو اختلفا في عين المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، و له الحلف مع من شاء، و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد ثبت الثمن الزائد، و لو شهد أحدهما بإقرار ألف و الآخر [6] بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك، و إن تعدد ثبت ألف بهما، و حلف مع شاهد الألفين على الزيادة إن شاء، و كذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم و الآخر درهمان ثبت الدرهم بهما و حلف مع الآخر، و لو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة و الآخر عشية لم يحكم.


[1] في (م): «لو».

[2] في (م): «واحدة» و كذا في حاشية (س): «واحدة خ ل».

[3] في (س) و (م): «تزويرهم».

[4] في (س) و (م): «وجبت» و في حاشية (س): «وجب خ ل».

[5] في (س): «و يشترط».

[6] في (م): «و آخر».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست