responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 166

منه الدية، و لو اختلفا فعلى العامد القصاص و على المخطئ الدية، و للولي قتل الجميع مع تعمّدهم و دفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم، و قتل البعض و دفع فاضل دية صاحبه، و على الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاط حق المقتولين.

و لو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية، و إن اقتصّ الولي دفع نصف الدية، و إلّا أخذ النصف و لا سبيل على الآخر.

و لو رجع أحد شهود الزنا بعد الرجم و قال: تعمّدت، و لم يوافقه الباقون، اقتصّ منه خاصة، و يدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية.

و لو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة، و لو رجع المزكّي فلا قصاص و عليه الدية، و لو قال الشاهد: تعمّدت و لكن لم أعلم أنه يقتل بقولي فالأقرب الدية، أما لو ضرب المريض ضارباً يقتل مثله دون الصحيح و لم يعلم بالمرض فالقصاص، و لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم، فإن قتل اقتصّ من الشهود.

و لو رجع شاهدا الإحصان، فالأقرب التشريك، و هل يجب الثلث، أو [1] النصف؟ إشكال، و لو رجعه أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر الرجوع إشكال.

الثاني: البضع

إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت و بقيت [2] الزوجية، و لو رجعا بعده لم ينقض و غرما نصف المسمّى إن لم يدخل، و لو دخل فلا غرم، و لو رجع الرجل و عشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرّم فعلى الرجل السدس [3] و على كلّ امرأة نصف سدس.


[1] في (س): «أم».

[2] في (م): «بطل و ثبتت».

[3] في (م): «سدس».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست