responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 164

ادعى في جارية و ولدها أنها مستولدة [1] حلف مع الشاهد و ثبت [2] ملك المستولدة و عتقت عند موته بإقراره، و لا يثبت نسب الولد و حريته.

المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة

و النظر في أمور أربعة:

الأول: المحل

فيثبت في حقوق الناس و إن كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق و العتق و النسب، أو مالًا كالقرض، أو عقد معاوضة كالبيع، و ما لا يطّلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة [3] و الولادة و الاستهلال، و في حدّ السرقة و القذف خلاف، و لا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعاً، و يثبت الإقرار باللواط و الزنا بالعمة و الخالة أو وطء البهيمة بشاهدين و الشهادة على الشهادة لا لإثبات الحد، بل لانتشار حرمة النكاح، و تحريم الأكل في المأكولة، و وجوب بيع غيرها.

الثاني: الاسترعاء

و أكمله أن يقول شاهد الأصل: اشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا، و دونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، و أدون منه أن يسمعه يقول: اشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا، ففي هذه الصورة يجوز التحمل، و لو لم يذكر السبب لم يجز، و لو قال: عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب، و له أن يقول في الأولى: أشهدني على شهادته، و في البواقي: شهدت على شهادته، أو أشهد أن فلاناً شهد.

الثالث: العدد

و يشهد على كلّ واحد شاهدان، و لو شهد الاثنان [4] على شهادة كلّ


[1] في (م): «مستولدته».

[2] في (س): «و يثبت».

[3] لفظ «الباطنة» لم يرد في (س) و (م).

[4] في (س): «اثنان».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست