responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 145

يزكّيان الشهود، و لا يقتصر المزكّيان [على] [1] العدالة، بل يضمان إليها أنه مقبول الشهادة، لاحتمال الغفلة.

و لو قال: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت، و لو ادعى المنكر الجرح انظر ثلاثة أيام، فإن تعذّر حكم، و لا يستحلف المدعي مع البينة، إلّا أن تكون الشهادة على ميت أو صبي أو مجنون أو غائب، فيستحلف على بقاء الحق استظهاراً يميناً واحدة و إن تعدد الوارث.

و يكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها، و لا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود، و للمشهود عليه الامتناع من التسليم [2] حتى يشهد القابض و إن ثبت باعترافه، و لا يجب على المدعي دفع الحجة، و لا على البائع دفع كتاب الأصل.

و لو قال: إن البينة غائبة خيّر بين الصبر و الإحلاف، و لا يجب الكفيل، و إن سكت المنكر عناداً حبس حتى يجيب، و إن كان لآفة توصّل الحاكم إلى إفهامه، فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان، و إن قال: هو لفلان اندفعت الحكومة عنه و إن كان المقرّ له غائباً.

و يجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته [3]، فإن نكل اغرم، و لو أقرّ المجهول لم تندفع الحكومة حتى يبيّن، فإن أنكر المقرّ له حفظها الحاكم.

المطلب الثاني: في الاستحلاف

و فيه بحثان:

الأول في الكيفية:

و لا يصحّ اليمين إلّا بالله تعالى و إن كان كافراً، نعم لو رأي الحاكم إحلاف الذمي


[1] في (الأصل): «الى» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.

[2] في (س): «التسلم».

[3] في (س): «بملكية».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست