responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 146

بما يقتضيه دينه أردع جاز.

و يستحب: الوعظ، و التخويف، و التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت، إلّا المال فلا يغلّظ على أقل من نصاب القطع، و لا يجبر الحالف على التغليظ.

و هو قد يكون باللفظ، مثل: و الله الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية و نحوه، و بالمكان: كالمساجد، و بالزمان:

كيوم الجمعة و العيدين [1] و بعد العصر.

و يحلّف الأخرس بالإشارة، و لا يستحلف أحد إلّا في مجلس الحكم، إلّا المعذور و المرأة غير البرزة، و إنما يحلف على القطع، إلّا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم، و يحلف على نفي الاستحقاق إن شاء، و إن حلف على نفي الدعوى جاز، و لا يجبر عليه و إن أجاب به، و لو قال: لي عليك عشرة، فقال: لا تلزمني العشرة، حلف أنها لا تلزمه و لا شيء منها، و لا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه عشرة، فإن اقتصر كان ناكلًا فيما دون العشرة، و للمدعي أن يحلف على عشرة [إلّا شيئاً] [2] إلّا في البيع، كما لو ادعى أنه باعه بخمسين فحلف أنّه باعه لا بخمسين، لم يمكنه الحلف على الأقل.

البحث الثاني في الحالف:

و هو: إما المنكر، أو المدعي.

فالمنكر يحلف مع عدم البينة لا مع إقامتها، في كلّ موضع يتوجه الجواب عن الدعوى فيه، و لو أعرض المدعي عن البينة و التمس اليمين، أو قال: أسقطت البينة و قنعتُ باليمين جاز، و له الرجوع، و لا يمين على الوارث، إلّا مع ادعاء علمه بموت مورثه و بالحق و بتركه [3] مالًا في يده، و لو ادعى على المملوك


[1] في (س) و (م): «و العيد».

[2] في (الأصل) و (م): «إلا شيء» و المثبت من (س).

[3] في (م): «و تركه».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست