نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 142
و سواء كان مستند الحكم قطعياً أو اجتهادياً، و لا يجب تتبع حكم السابق، إلّا مع علم الخطأ، فإن عزم الخصم البطلان نظر فيه، و لو ادعى استناد [1] الحكم إلى فاسقين وجب إحضاره، و إن لم يقم المدعي بينة، فإن اعترف ألزمه، و إلّا فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه.
و يحرم عليه أن يتعتع الشاهد: بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقّبه، بل يكف حتى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، و لو توقف لم يجز له ترغيبه في الإقامة، و لا تزهيده فيها، و لا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، إلّا في حقوقه تعالى.
و إذا سأل [الخصم] [2] إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره و إن لم يحرر الدعوى، و لا يجاب في الغائب إلّا مع التحرير، و لو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه، و إن كانت امرأة برزة كلّفت الحضور، و إلّا [أنفذ] [3] من يحكم بينهما.
و يكتب ما يحكم به في كتاب، و لا يجب عليه دفع القرطاس من ماله، بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس.
و لو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحلّ له أخذها بحكم من يعتقدها، لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده.
و لا يحلّ له أن يحكم بما يجده مكتوباً بخطه من دون الذكر- كالشهادة- و لو كان الخط محفوظاً عنده و أمن التزوير.
و لو شهد شاهدان بقضائه و لم يذكر فالوجه القضاء، و لو تمكّن المدعي من انتزاع عينه و لو قهراً فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر.
و لو كان الدعوى ديناً و الغريم باذل مقرّ لم يستقل من دون تعيينه [4]