responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 141

و يسمع من السابق بالدعوى، فإن اتفقا فمن الذي عن [1] يمين صاحبه، و لو تضرر أحدهما بالتأخير [2] قدّمه، و لو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول، و إن [3] وردوا دفعة أقرع.

و إذا اتضح الحكم وجب، و يستحب الترغيب في الصلح، و إن أشكل أخر إلى أن يتضح.

و لو سكتا استحب أن يقول: ليتكلّم المدعي، أو يأمر به إن احتشماه.

و إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي، و إلّا طلب المزكّي، و لا تكفي معرفته بالإسلام، و لا البناء على حسن الظاهر، و لو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه، و يسأل عن التزكية سرّاً.

و يفتقر المزكّي إلى المعرفة الباطنة المفتقرة [4] إلى تكرر المعاشرة، و لا يجب التفصيل، و في الجرح يجب التفسير على رأي، و لو اختلف [5] الشهود في الجرح و التعديل قدّم الجرح، فإن تعارضتا وقف.

و تحرم الشهادة بالجرح إلّا مع المشاهدة أو الشياع [6] الموجب للعلم، و مع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها، و لو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكّي لم يجب، و لا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين، و كذا الترجمة.

و يجب في كاتب القاضي العدالة و المعرفة، و يستحب الفقه.

و كلّ حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم [7] هو أو غيره،


[1] في (س) و (م): «على».

[2] في (س): «بالتأخر».

[3] في (س) و (م): «فان».

[4] في (م) و حاشية (س): «المستندة».

[5] في (س) و (م): «اختلفت».

[6] في (س): «و الشياع».

[7] في (س) و (م): «الحكم».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست