نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 141
و يسمع من السابق بالدعوى، فإن اتفقا فمن الذي عن [1] يمين صاحبه، و لو تضرر أحدهما بالتأخير [2] قدّمه، و لو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول، و إن [3] وردوا دفعة أقرع.
و إذا اتضح الحكم وجب، و يستحب الترغيب في الصلح، و إن أشكل أخر إلى أن يتضح.
و لو سكتا استحب أن يقول: ليتكلّم المدعي، أو يأمر به إن احتشماه.
و إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي، و إلّا طلب المزكّي، و لا تكفي معرفته بالإسلام، و لا البناء على حسن الظاهر، و لو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه، و يسأل عن التزكية سرّاً.
و يفتقر المزكّي إلى المعرفة الباطنة المفتقرة [4] إلى تكرر المعاشرة، و لا يجب التفصيل، و في الجرح يجب التفسير على رأي، و لو اختلف [5] الشهود في الجرح و التعديل قدّم الجرح، فإن تعارضتا وقف.
و تحرم الشهادة بالجرح إلّا مع المشاهدة أو الشياع [6] الموجب للعلم، و مع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها، و لو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكّي لم يجب، و لا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين، و كذا الترجمة.
و يجب في كاتب القاضي العدالة و المعرفة، و يستحب الفقه.
و كلّ حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم [7] هو أو غيره،