responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 124

من الامّ ثلث الثلثين بالسوية، و إن كان واحداً فسدس، و الباقي للمقرب بالأبوين الذكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرب بالأب.

و أولاد العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات يأخذ كلّ نصيب من يتقرب به، فلأولاد العم للامّ السدس بالسوية، و لأولاد العمين الثلث لكلّ نصيب من يتقرب به بالسوية، و الباقي لبني العم، أو العمومة للأبوين لكلّ نصيب من يتقرب به الذكر [1] ضعف الأنثى، و مع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك. و كذا أولاد الخؤولة و عمومة الميت و عماته و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا، يمنعون عمومة الأب و عماته و خؤولته و خالاته و عمومة الأم [و عماتها و خؤولتها] [2] و خالاتها.

فإن فقد العمومة و الخؤولة و أولادهم، فلعمومة الأب و الامّ و خؤولتهما و أولادهم و إن نزلوا، و كلّ بطن و إن نزلت تمنع البطن العليا، فان ابن عمّ الأب أولى من عمّ الجد.

و لو اجتمع عمّ الأب و عمته و خاله و خالته [3]، و عمّ الامّ و عمتها و خالها و خالتها، فلمن تقرب بالأمّ الثلث بالسوية، و لخال الأب و خالته ثلث الثلثين بالسوية، و الباقي لعمّ الأب و عمته للذكر ضعف الأنثى، فيصحّ من مائة و ثمانية.

و لو اجتمع سببان متساويان في واحد [4] ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لام، و ابن عم هو زوج، و عمة لأب هي خالة لأم، و لو تفاوتا ورث بالمانع، كابن عم هو أخ.

و لكلّ من الزوج و الزوجة نصيبه الأعلى، و للأخوال نصيبهم، و يدخل النقص على العمومة، فللزوج النصف و للخال الثلث و للعم السدس، و لو اجتمع الزوج


[1] في (س) و (م): «للذكر».

[2] زيادة من (س).

[3] في (م): «و خالاتها».

[4] في (م): «في أحد».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست