نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 125
مع العمومة فله النصف و للعمومة من الامّ الثلث و للعمومة من الأب السدس، و كذا الخؤولة، و لو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك.
الفصل الرابع: في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد و إن نزل النصف، فإن لم يكن سواه و لو ضامن جريرة ردّ عليه على رأي، و على الامام على رأي، و إلّا فعلى غيره، و مع الولد و إن نزل الربع.
و للزوجة مع عدم الولد و إن نزل الربع، فإن لم يكن غيرها و لو ضامن جريرة ردّ عليها مع الغيبة، و إلّا فعلى الامام على رأي، و مع الولد و إن نزل الثمن، و لو كنّ أربعاً تساوين في الربع أو الثمن، و لا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول، إلّا في عقد المرض [1]، و المطلّقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة، و لا توارث في البائن، و لو اشتبهت المطلّقة من الأربع بعد تزويج الخامسة. فللأخيرة ربع الثمن، و الباقي بين الأربعة، و لو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع، احتمل القرعة، و انسحاب الحكم، فتقسم الحصّة عليهنّ مع الاستيعاب، و حصّته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.
و لا يردّ على الزوج و الزوجة إلّا مع عدم كلّ وارث مسابب و مناسب، و لا ينقصان عن أدنى السهمين، و ذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئاً، و أعطيت حصتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر على رأي.
الفصل الخامس: في الولاء
و لا يرث المعتق مع وجود النسب و إن بعد، و للزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى و الباقي للمعتق، فإن عدم المنعم و من يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن