responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 114

الباب الثاني: في الاضطرار

و يباح للمضطر- و هو: خائف التلف لو لم يتناول، أو المرض، أو طوله، أو عسر علاجه، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلّف، أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك- تناول كلّ المحرمات، إلّا الباغي، و هو: الخارج على الإمام، أو العادي، و هو: قاطع الطريق.

و إذا جاز الأكل وجب، و لا يتعدّى سدّ الرمق [1] إلّا مع الحاجة إلى الشبع، كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة، و لو توقع مباحاً قبل رجوع الضرورة حرم الشبع، و يجب التناول للحفظ، فلو [2] قصد التنزّه حرم، و يستبيح كلّ ما لا يؤدي إلى قتل معصوم، فيحلّ الخمر لازالة العطش و إن حرم التداوي به، و لو وجد البول اعتاض [3] به عن الخمر، و لا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة، و لا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلًا و شرباً، و يجوز عند الضرورة التداوي به للعين.

و يحلّ قتل الحربي، و المرتد، و الزاني المحصن، و المرأة الحربية، و الصبي الحربي و التناول منه، و من ميتة الآدمي و غيره، دون الذمي و المعاهد و العبد و الولد، و لو لم يجد سوى نفسه، قيل [4]: يأكل من المواضع [5] اللحمة، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه، كالخوف في الجوع.

و لو وجد طعام الغير و لا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز


[1] في (م): «رمقه».

[2] في (م): «و لو».

[3] أي: أخذ العوض، انظر: مجمع البحرين 4- 217 عوض.

[4] نقله الشيخ في المبسوط 6- 288 عن قوم، و ذكر أن الصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك، و كذا نسبه المحقق في الشرائع 3- 231 إلى القيل، و ذكر أنه ليس بشيء.

[5] في (م): «مواضع».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست