responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 113

و يحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحلّيه قصد المذكّى، و المقطوع من الحي ميتة يحرم و إن كان في الاستصباح، و لا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان، و يغسل اللحم و التوابل، و لو وقعت نجاسة غير سارية في جامد- كالدبس و العسل و السمن- ألقيت النجاسة و ما يحيط بها و حلّ الباقي.

و يجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، و هو تعبّد، فإن دخان النجس طاهر، و لو بيع ما يقبل التطهير حلّ مع الأعلام، و لا يطهر العجين بالنجس إلّا بالإحالة لا بالخبز، و بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغيّر لونه [به] [1]، و كذا الدمع في الكحل النجس.

و يكره، أكل ما باشره الجنب و الحائض مع التهمة، و من لا يتقي النجاسات، و سقي الدواب المسكر، و الاسلاف في العصير، و استيمان من يستحلّ شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه، و الاستشفاء بمياه الجبال الحارة.

و لا تحرم الربوبات و إن شمّ منها رائحة المسكر، و الخمر إذا انقلبت- و إن كان بعلاج- و إن كره، و لو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب، و لو مزج الخمر بالخل و استهلكه الخل لم يحل، و لو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب، و قيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار [2].

و يجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، و تركه أفضل، و يحرم استعمال شعر الخنزير، و مع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه و يغسل ما باشره، و يحرم الأكل من بيت غير من تضمّنته الآية [3] إلّا بإذن [4]، و من الثمرة و الزرع إلّا مما يمرّ به على رأي [5].


[1] زيادة من (س).

[2] ذهب الى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: 362، و ابن زهرة في الغنية: 557، و غيرهما.

[3] النور: 61.

[4] في (م): «إلا بالإذن».

[5] أي: و يحرم الأكل من الثمرة و الزرع الا مما يمر به على رأي، و في (س): «و من الثمرة و الزرع بما يمر به» و في (م): «مما يمر به».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست