responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414

كانت وديعة لم يقبل.

و لو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، و لو قال: قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان، و لو قال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه اثنان، و لو قال: له درهم بل درهم لزمه درهم.

و لو قال: كان له عليّ ألف لزمه، و لم تقبل دعوى السقوط.

و لو أقرّ بما في يده لزيد ثم قال: بل لعمرو لم يقبل رجوعه و يغرم [1] لعمرو، و كذا لو قال: غصبته من فلان بل من فلان.

و لو قال: غصبته من فلان و هو لفلان دفع إلى المغصوب منه و لا غرم، و كذا لو قال: هذا لزيد غصبته من عمرو يسلّم إلى زيد و لا غرم.

و لو قال: له عندي وديعة و قد هلكت لم يقبل، و لو أتى ب«كان» قبل، و لو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة.

و لو ادعى المواطاة في الإشهاد، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه، و إلّا كان له الإحلاف.

و لو قال: له عشرة إلّا درهما لزمه تسعة، و لو رفع فعشرة.

و لو قال: ما له عندي عشرة إلّا درهم لزمه درهم، و لو نصب لم يكن مقرا.

و لو كرر الاستثناء، فإن كان بحرف العطف أو كان الثاني مساويا للأول أو زائدا رجعا إلى المستثنى منه و حكم عليه بما بعدهما، و إلّا عاد الثاني إلى الأول و دخل تحت الإقرار.

فلو قال: له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية، و هكذا إلى الواحد لزمه خمسة.

و لو قال: له هذه الدار و البيت لي، أو إلّا البيت قبل.

و الاستثناء من الجنس حقيقة و من غيره مجاز.

فلو قال: له ألف إلّا درهما فالجميع دراهم، و يصدق لو قال: لم أرد المتصل،


[1] في (م): «و غرم».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست