responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386

و لا يملك إلّا بالأخذ، و إنّما يأخذ الجميع أو يترك، و يأخذ بما وقع عليه العقد و إن بيع بأضعاف ثمن المثل و أبرئ [1] المشتري من أكثره حيلة لسقوطها، و لا يلزمه غيره من دلالة و شبهها و زيادة في مدة الخيار.

و لو دفع عوضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمّى، و لو ضمّ المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصة و لا خيار للمشتري، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل، و إلّا القيمة على رأي، و يعتبر يوم العقد.

و لو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة، و كذا لو باع المشتري، فإن [2] شاء أخذ من الثاني و الشفيع يأخذ من المشتري و الدرك عليه، و لا يجب على المشتري القبض من البائع.

و لو تعيّب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك و الانقاض له، و لو تعيّب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري.

و لو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح، و لو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش، و النماء المتصل للشفيع لا المنفصل.

و لو باع شقصين و الشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته، و لو كان الثمن المعيّن مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره، و لو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده، و لو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع.

و يملك بقوله: أخذت أو تملّكت مع تسليم الثمن و إن لم يرض المشتري، أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته.

و لو قال: أخذت بالثمن و كان عالما بقدره صح، و إلّا فلا و إن قال: بمهما كان.

و لا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض، فلو [3] كان الثمن مؤجلا فله


[1] في (س) و (م): «و إبراء» و الصحيح ما أثبتناه من (الأصل).

[2] في (س) و (م): «و ان».

[3] في (س) و (م): «و لو».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست