responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385

فلا شفعة فيما لا تصح قسمته كالحمّامات و الدكاكين الضيقة و الطرق الضيقة على رأي، و لو كان الطريق و النهر مما لا يتضرر صاحبه بالقسمة ثبتت الشفعة.

الخامس: أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع.

فلو قسم و باع فلا شفعة، نعم تثبت بالشركة في النهر و الطريق و الساقية و إن تميز بالقسمة.

السادس: قدرة الشفيع على الثمن.

فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته، و كذا لو ماطل أو هرب، و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فتبطل إن لم يحضره فيها، و لو ذكر غيبته في بلد آخر أجل قدر وصوله إليه و ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.

السابع: المطالبة على الفور على رأي.

فلو أخلّ بها مع قدرته بطلت، و لو أخلّ لعذر عنها و عن التوكيل، أو لعدم علمه، أو لتوهم كثرة الثمن، أو لتوهم نقد معيّن أو جنس بعينه لم تبطل.

و المحبوس على حقّ معذور مع عجزه لا بدونه، و المجنون و الصبي معذوران مع إهمال الولي لغير المصلحة لا لها.

و لو قدم الغائب العاجز عن الحضور و الوكالة كان له الأخذ و إن تطاول دهره و لم يشهد مع إمكانه.

و لا يجب تجاوز العادة في المشي، و لا قطع العبادة المندوبة، و لا ترك الصلاة بعد دخول وقتها.

الثامن: إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما.

فلا تثبت للكافر و إن كان ذميا على المسلم، و لا اعتبار بالبائع، و تثبت للمسلم و الكافر على الكافر.

الفصل الثاني في الأحكام:

يستحق الشفيع الأخذ بالعقد، و إن اشتمل على خيار للبائع [1] فبعد انقضائه،


[1] في (م): «البائع».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست