responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383

زاد المختلف تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء.

و يجوز الجمع بين مختلفين [1]، كبيع و إجارة و نكاح و سلف بعوض واحد، و يقسط على ثمن المثل و أجرته و مهره.

و إذا ادعى المشتري النقص و لا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن قدّم قول البائع مع اليمين، و إلّا قوله معها.

و إذا أسلف من موضع و طالبه [2] به في غيره لم يجب دفعه، و كذا لو طالبه بالقيمة، و كذا القرض، و لو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر، و لو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب [3]، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.

و إطلاق النقد و الوزن ينصرف إلى البلد، و لو تعدد فالأغلب، فإن تساويا بطل إن لم يعيّن.

و لو اختلفا في قدر الثمن و لا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، و قيل: إن كانت في يده [4]، و قول المشتري مع التلف، و قيل: إن كانت في يده [5].

و لو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين.

و لو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا و بطل [6]، و لو قال: بعتك بعبد فقال: بل [7] بحرّ، أو قال: فسخت قبل التفرق فأنكر، قدّم قول مدعي الصحة مع اليمين.


[1] في (س) و (م): «المختلفين».

[2] في (س): «فطالبه».

[3] في (س): «طالب».

[4] ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 395.

[5] ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 395.

[6] في (س) و (م): «و بطلا».

[7] لفظ «بل» ليس في (س).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست