نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383
زاد المختلف تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء.
و يجوز الجمع بين مختلفين [1]، كبيع و إجارة و نكاح و سلف بعوض واحد، و يقسط على ثمن المثل و أجرته و مهره.
و إذا ادعى المشتري النقص و لا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن قدّم قول البائع مع اليمين، و إلّا قوله معها.
و إذا أسلف من موضع و طالبه [2] به في غيره لم يجب دفعه، و كذا لو طالبه بالقيمة، و كذا القرض، و لو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر، و لو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب [3]، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.
و إطلاق النقد و الوزن ينصرف إلى البلد، و لو تعدد فالأغلب، فإن تساويا بطل إن لم يعيّن.
و لو اختلفا في قدر الثمن و لا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، و قيل: إن كانت في يده [4]، و قول المشتري مع التلف، و قيل: إن كانت في يده [5].
و لو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين.
و لو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا و بطل [6]، و لو قال: بعتك بعبد فقال: بل [7] بحرّ، أو قال: فسخت قبل التفرق فأنكر، قدّم قول مدعي الصحة مع اليمين.