نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384
و اجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع، و اجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري، و اجرة الدلّال على الآمر، و لو باع و اشترى فاجرة البيع على آمره و اجرة الشراء على آمره.
و الدلّال أمين، و القول [1] قوله في عدم التفريط، و القيمة معه.
المطلب السادس: في الشفعة
و فيه فصلان:
الفصل الأول في الشرائط:
إذا باع أحد الشريكين حصته، كان للآخر أخذه بما يقع [2] عليه العقد بشروط ثمانية:
الأول: أن لا يزيد الشركاء على اثنين.
و لو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها، و لو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة، و لو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.
الثاني: انتقال الحصة بالبيع.
فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمّن العقد عوضا أو لا.
الثالث: كون المبيع مما لا ينقل و يحول.
كالأرضين و البساتين و الدور، و لا تثبت فيما ينقل كالأثاث و الحيوان على رأي، و تثبت في النخل و الشجر و البناء تبعا للأرض [3]، لا في الثمرة و إن كانت على الأصل و بيعا معا.