responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 378

بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين [1] بالكيل أو الوزن [2]، و الجنس هنا: الحقيقة النوعية، كالحنطة و الأرز و التمر، و لا تخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضية.

فالحنطة و دقيقها جنس، و التمر و دبسه جنس، و العنب و الزبيب جنس، و اللبن المخيض [3] و الحليب واحد، و جيد كلّ جنس و رديؤه واحد، و ثمرة النخل جنس، و كذا الكرم.

و اللحوم مختلفة، فلحم البقر و الجاموس واحد، و لحم البقر و الغنم جنسان، و الوحشي مخالف لانسيّه.

و الحنطة و الشعير هنا جنس على رأي، و الألبان [هنا] [4] مختلفة كاللحمان.

و الشيء و أصله واحد، كالزبد و السمن و اللبن، و السمسم و دهنه، و الخلول تابعة لأصولها.

فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها، و لا قفيز حنطة مقبوض [5] بقفيز منها مؤجل.

و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، و في النسيئة قولان [6].


[1] في (س) و (م): «مقدرين».

[2] في (م): «و الوزن».

[3] و هو الذي قد مخض و أخذ زبدة، انظر: اللسان 7- 229 مخض، و في (س): «و اللبن و المخيض».

[4] زيادة من (س).

[5] في (س): «مقبوضة».

[6] قال الشهيد: «يريد: انه لو باع مختلفي الجنس و هما معا من غير الأثمان كالحنطة و الأرز متفاضلا فإنه يجوز نقدا إجماعا، و هل يجوز التفاضل نسيئة أم لا؟».

ذهب الى الجواز: الشيخ في النهاية: 377، و ابن حمزة في الوسيلة: 744.

و ذهب الى المنع: الشيخ المفيد في المقنعة: 94، و سلار في المراسم: 179، و غيرهما.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست