نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378
بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين [1] بالكيل أو الوزن [2]، و الجنس هنا: الحقيقة النوعية، كالحنطة و الأرز و التمر، و لا تخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضية.
فالحنطة و دقيقها جنس، و التمر و دبسه جنس، و العنب و الزبيب جنس، و اللبن المخيض [3] و الحليب واحد، و جيد كلّ جنس و رديؤه واحد، و ثمرة النخل جنس، و كذا الكرم.
و اللحوم مختلفة، فلحم البقر و الجاموس واحد، و لحم البقر و الغنم جنسان، و الوحشي مخالف لانسيّه.
و الحنطة و الشعير هنا جنس على رأي، و الألبان [هنا] [4] مختلفة كاللحمان.
و الشيء و أصله واحد، كالزبد و السمن و اللبن، و السمسم و دهنه، و الخلول تابعة لأصولها.
فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها، و لا قفيز حنطة مقبوض [5] بقفيز منها مؤجل.
و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، و في النسيئة قولان [6].
[6] قال الشهيد: «يريد: انه لو باع مختلفي الجنس و هما معا من غير الأثمان كالحنطة و الأرز متفاضلا فإنه يجوز نقدا إجماعا، و هل يجوز التفاضل نسيئة أم لا؟».
ذهب الى الجواز: الشيخ في النهاية: 377، و ابن حمزة في الوسيلة: 744.
و ذهب الى المنع: الشيخ المفيد في المقنعة: 94، و سلار في المراسم: 179، و غيرهما.
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378