responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379

و كلّ ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده (عليه السلام) بني عليه، و إلّا اعتبر البلد، فإن اختلفت [1] البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه.

و ما لا يدخله الكيل و الوزن [2] فلا ربا فيه، كثوب بثوبين، و دابة بدابتين، و دار بدارين، و بيضة ببيضتين، و قيل: يثبت الربا في المعدود [3].

و لا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا و لا متساويا، لأنه إذا جفّ نقص، و كذا ما شابهه، كاللحم الطري بالمشوي، و العنب بالزبيب، و مبلول الحنطة بيابسها.

و يجوز: بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، و بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة و في أحدهما عقد التبن و يسير التراب و شبهه، و بيع درهم و دينار بدرهمين أو بدينارين و مدّ تمر، و درهم بمدين أو بدرهمين، و كذا ما شابهه، و أن يبيع الناقص بمساويه من الزائد و يستوهب الزيادة.

و لا ربا بين الولد و والده، و لا بين [4] السيد و عبده المختص، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بينه و بين الحربي، و يثبت بين المسلم و الذمي على رأي،

المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع

و ألفاظه ستة:

الأول: الأرض و الساحة و البقعة و العرصة

فلا يندرج تحتها الشجر و الزرع و البذر الكامن، و يتخير المشتري مع جهله به بين الردّ و الأخذ بالثمن، و يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه، و إن تعذّر.


[1] في (س) و (م): «اختلف».

[2] في (م): «و ما لا يدخل الكيل و لا الوزن».

[3] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 94- و ذكر فيها انه لا يجوز نسيئة و يجوز نقدا و سلار في المراسم: 179، و غيرهما.

[4] في (م): «و بين».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست