نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 373
ماله كذا و عملت فيه بكذا، و لو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول [1] تقوّم عليّ أو هو عليّ.
و يسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية، و لا ما يحطّه عنه البائع و ثمرة الشجرة.
و لو فدى جنايته لم يجز ضمّها، و لو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة و إن قوّم، إلّا أن يخبر بالحال، و كذا الدلّال لو قوّم عليه التاجر.
و يجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا و مؤجلا، و يكره قبل القبض في المكيل و الموزون.
و لو شرط الشراء في العقد لم يصح [2]، و يجوز مع الإطلاق و إن قصداه، فلو باع غلامه لحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الاخبار بالزيادة، و لو بان الثمن أقل تخيّر المشتري بين الرضا بالمسمّى و الرد، و لا تقبل دعواه في الشراء بأكثر.
و ينسب الربح إلى المبيع، فيقول: هو عليّ بكذا و أربح فيه كذا، و يكره نسبته إلى المال، و فيقول: هو عليّ بكذا و أربح كلّ عشرة كذا.
و لو اشترى نسيئة أخبر بالأجل، فإن أهمل تخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ حالا على رأي.
و لو قال: بعتك بمائة و ربح كلّ عشرة درهم فالثمن مائة و عشرة.
و لو قال: وضيعة كلّ عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون، و يحتمل أحد و تسعون إلّا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
و التولية: البيع برأس المال، فاذا [3] قال: ولّيتك إياه، أو بعتك بمثل ما اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد.