responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373

ماله كذا و عملت فيه بكذا، و لو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول [1] تقوّم عليّ أو هو عليّ.

و يسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية، و لا ما يحطّه عنه البائع و ثمرة الشجرة.

و لو فدى جنايته لم يجز ضمّها، و لو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة و إن قوّم، إلّا أن يخبر بالحال، و كذا الدلّال لو قوّم عليه التاجر.

و يجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا و مؤجلا، و يكره قبل القبض في المكيل و الموزون.

و لو شرط الشراء في العقد لم يصح [2]، و يجوز مع الإطلاق و إن قصداه، فلو باع غلامه لحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الاخبار بالزيادة، و لو بان الثمن أقل تخيّر المشتري بين الرضا بالمسمّى و الرد، و لا تقبل دعواه في الشراء بأكثر.

و ينسب الربح إلى المبيع، فيقول: هو عليّ بكذا و أربح فيه كذا، و يكره نسبته إلى المال، و فيقول: هو عليّ بكذا و أربح كلّ عشرة كذا.

و لو اشترى نسيئة أخبر بالأجل، فإن أهمل تخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ حالا على رأي.

و لو قال: بعتك بمائة و ربح كلّ عشرة درهم فالثمن مائة و عشرة.

و لو قال: وضيعة كلّ عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون، و يحتمل أحد و تسعون إلّا جزء من أحد عشر جزء من درهم.

و التولية: البيع برأس المال، فاذا [3] قال: ولّيتك إياه، أو بعتك بمثل ما اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد.


[1] لفظ «أن يقول» لم يرد في (س) و (م).

[2] في (م): «بطل».

[3] في (م): «فلو».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست