responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374

المقصد الرابع في اللواحق

و فيه مطالب:

الفصل الأول: في الخيار

و فيه فصلان:

الأول في أقسامه،

و هي سبعة:

خيار المجلس، و يثبت في البيع خاصة، ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا سقوطه، أو يوجباه، و لو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.

و خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي شرطاه أو لا، و لو شرطا سقوطه، أو أسقطاه بعد العقد، أو تصرف المشتري سقط.

و خيار الشرط، و هو ثابت لمن [شرطاه] [1] سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه، و يجب ضبط المدة و مبدأها العقد ما لم يشترطا غيره، و يجوز اشتراط المؤامرة، و استرجاع المبيع بعد مدة إذا ردّ الثمن.

و خيار الغبن، و هو ثابت للمغبون بما لم تجربة العادة، و لا يسقط بالتصرف [2]، و لا يثبت به أرش.

و خيار التأخير، فمن اشترى شيئا و لم يشترط تأخير الثمن و لا قبض السلعة و لا قبض البائع الثمن، تخيّر البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه، و لو تلف بعد الثلاثة فمن البائع، و كذا قبلها على رأي، و الخيار فيما يفسد إلى الليل،


[1] في (الأصل) و (س): «شرطاه» و المثبت هو الأنسب و هو من (م).

[2] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد: أن خيار الغبن لا يسقط بتصرف المشترى مطلقا، و ان كان هو المشترى لا يسقط بتصرفه، الا أن يخرجه عن الملك، أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد و العتق».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست