نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 367
و كلّ حربي قهر حربيا صحّ الشراء منه، و لو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر، و ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، و دوام القرابة الرافعة للملك بالقهر، و التحقيق: صرف البيع إلى الاستنقاذ و ثبوت ملك المشتري بالتسليط [1].
و لو ظهر استحقاق ما أولده ردّ الامّ على المالك، و غرم عشر القيمة مع البكارة، و إلّا نصفه، و قيمة الولد يوم سقوطه حيا، و رجع على البائع بالثمن و قيمة الولد دون العقر [2] على رأي.
و لو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع أو وارثه و استعاد الثمن، و لو فقد الوارث سلّمت إلى الحاكم، و لا تستسعى في ثمنها على رأي.
و لو وطأ أحد الشريكين سقط الحدّ مع الشبهة، و إلّا قدّر نصيبه، فإن حملت قوّم عليه حصص الشركاء [3] من الامّ و الولد يوم سقوطه حيا.
و لو اشترى عبدا في الذمة، فدفع إليه عبدين ليتخيّر أحدهما، فأبق واحد ضمن التالف بقيمته و طالب بما اشتراه.
و لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج بالباقي، فاشترى أباه، ثم ادعى كلّ من مولاه و مولى الأب و ورثة الآمر شراءه من ماله، حكم به للمأذون، إلّا أن يقيم أحد الآخرين البيّنة بما ادعاه.
و لو اشترى كلّ من المأذونين صاحبه من مولاه صحّ عقد السابق، و لو اقترنا بطلا.
و يستحب: تغيير اسمه، و إطعامه الحلاوة، و الصدقة عنه.