responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368

المطلب الثالث: في الصرف

إنما يصحّ بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، و لو قبض البعض بطل في الباقي، و لو فارقا مصطحبين أو وكّل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صحّ.

و إذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا و إن اختلفا في الجودة و الرداءة و الصنعة، و إذا اختلفا فيه جاز الاختلاف.

و المغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل [1] الغش، و مع علمه يجوز بصافيه مع زيادة تقابل الغش.

و معدن أحدهما يباع بالآخر، و لو جمعا جاز بيعه بهما.

و المصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كلّ منهما و أمكن تخليصه [2]، و إن لم يمكن بيع بالأقل [3]، و مع التساوي بهما، و لو علم كلّ منهما جاز بيعه بجنسه متساويا، و بغير الجنس مع التفاوت و عدمه.

و المراكب المحلّاة و السوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل، أو بالجنس مع العلم و الزيادة أو الاتهاب.

و لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صحّ و إن لم يتقابضا، و لو زاد الثمن عن المقدّر بما تجري العادة به فهو للبائع، و إلّا فللمشتري، و روي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم [4].


[1] في (م): «جمالة».

[2] في حاشية (س): «المراد بإمكان التخليص: أن لا ينقص الوزن و لا القيمة بسبب التخليص».

[3] في حاشية (م): «قوله: بيع بالأقل، يعنى: ان كان الغالب فيها الذهب لم يبع إلا بالفضة، و ان كان الغالب فيها الفضة لم يبع الا بالذهب».

[4] و هي رواية محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: لا بأس. انظر: الكافي 5- 249 حديث 20، التهذيب 7- 110 حديث 471.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست