responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349

و حدّ الطريق في المبتكر: خمس أذرع، و قيل: بسبع [1]، و حريم الشرب:

مطرح ترابه و المجاز على جانبيه، و بئر المعطن: أربعون ذراعا، و الناضح: ستون، و العين: ألف في الرخوة و خمسمائة في الصلبة، و الحائط: مطرح ترابه. و التحجير يفيد الأولوية، و يحصل بنصب المروز أو الحائط [2]، فلو أحياها غيره لم يصح، و يجبر الامام المحجّر على العمارة أو التخلية، و للإمام أن يحمي المرعى [3] لنفسه و للمصالح دون غيره.

و الأحياء بالعادة: كبناء الحائط و لو بخشب أو قصب و السقف في المسكن، و الحائط في الحظيرة، و المرز أو المسناة، و سوق الماء في أرض الزرع، أو قطع المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر.

و المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء، و لا تختص بالتحجير، و للسابق أخذ حاجته، و لو تسابقا أقرع مع تعذّر الاجتماع، و لو حفر إلى جانب المملحة بئرا و ساق الماء و صار ملحا ملكه.

و تملك الباطنة بالعمل، و للإمام إقطاعها قبل التملّك و إحياؤها ببلوغها و التحجير بدونه، و يجبره الامام على إتمام العمل أو التخلية، و لو ظهر في المحياة معدن ملكه.

و يملك حافر البئر ماءها، و مياه الغيوث و العيون [4] و الآبار المباحة شرع [5].

و يملك المحيز في إناء و شبهه، و ما يفيضه [6] النهر المملوك لصاحبه، و يقسم


[1] قاله الشيخ في النهاية: 418، و ابن إدريس في السرائر: 247، و ابن سعيد في الجامع: 276، و غيرهم.

[2] في (م): «الحائط».

[3] في (س) و (م): «المراعى».

[4] في (م): «و مياه العيون و الغيوث».

[5] لفظ «شرع» لم يرد في (س).

[6] في (م): «و ما يقبضه».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست