responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350

على قدر أنصبائهم [1].

و لو قصر المباح أو سيل الوادي، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك، و الشجر [2] إلى القدم، و النخل [3] إلى الساق، ثمّ يرسل إلى من يليه، و لا يجب قبل ذلك و إن أدّى إلى ضرّ و تلف الأخير [4].

خاتمة

لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلّا بما تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضر ثمّ قام بطل حقّه و إن قام بنية العود، و لو [5] كان للبيع و الشراء في الرحاب فكذلك، إلّا أن يكون رحله باقيا.

و من سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، و لو قام و رحله فيه فهو أولى عند العود. و إلّا فلا، و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أقرع.

و من سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه، و له المنع من المشاركة.

و لو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، و لو فارق بطل حقه و إن كان لعذر.

المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة و البغاة

و فيه مطلبان:

الأول: اليهود و النصارى و المجوس إذا التزموا بشرائط الذمة

أقرّوا على دينهم،


[1] في (س) و (م): «الانضباء».

[2] في (س) و (م): «و للشجر».

[3] في (س) و (م): «و للنخل».

[4] في (س) و (م): «الى تلف الأخير».

[5] في (س) و (م): «و ان».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست