و لو قصر المباح أو سيل الوادي، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك، و الشجر [2] إلى القدم، و النخل [3] إلى الساق، ثمّ يرسل إلى من يليه، و لا يجب قبل ذلك و إن أدّى إلى ضرّ و تلف الأخير [4].
خاتمة
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلّا بما تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضر ثمّ قام بطل حقّه و إن قام بنية العود، و لو [5] كان للبيع و الشراء في الرحاب فكذلك، إلّا أن يكون رحله باقيا.
و من سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، و لو قام و رحله فيه فهو أولى عند العود. و إلّا فلا، و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أقرع.
و من سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه، و له المنع من المشاركة.
و لو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، و لو فارق بطل حقه و إن كان لعذر.
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة و البغاة
و فيه مطلبان:
الأول: اليهود و النصارى و المجوس إذا التزموا بشرائط الذمة