responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291

و يستحب للفقير إخراجها: بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به.

و لو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق [1] من جنونه أو استغنى وجب إخراجها، و لو كان بعده استحب ما لم يصلّ العيد.

و يخرج عن الزوجة و المملوك و إن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره، و يسقط عن الموسرة و الضيف الغني بالإخراج عنه، و زكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.

و لو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، و إلّا سقطت عنه و عن الورثة على رأي.

و لو لم يقبض الموهوب [له] [2] فلا زكاة عليه، و لو مات الواهب فالزكاة على الوارث، و تتقسط [3] التركة على الدين.

و فطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال، و قبله تسقط.

و يجزي من اللبن أربعة أرطال، و الأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.

و يجوز إخراج القيمة السوقية، و تقديمها قرضا في رمضان، و إخراجها بعد الهلال، و تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل، فإن خرج وقتها- و هو وقت العيد- و قد عزلها أخرجها، و إن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي، و يضمن لو عزل و تمكّن و منع، و لا يضمن مع عدم المكنة.

و لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن، و يجوز مع عدمه و لا ضمان.

و يتولّى المالك إخراجها، و الأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه.

و لا يعطى الفقير أقل من صاع إلّا مع الاجتماع و القصور، و يجوز أن يعطى


[1] في (س) و (م): «أو عقل».

[2] زيادة من (م).

[3] في (س) و (م): «و تقسط».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست