نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290
و لو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صحّ، و لو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل، و لو نوى عمّا يصل لم يجز و إن وصل.
و لو نوى الدافع لا المالك صحّ طوعا كان الأخذ أو كرها.
و لو مات من أعتق من الزكاة و لا وارث [له] [1] فميراثه للإمام على رأي.
و اجرة الكيل و الوزن على المالك.
و يكره تملّكه [2] لما تصدّق [3] به اختيارا، و لا كراهية في الميراث و شبهه و ينبغي وسم [4] النعم في المنكشف الصلب.
النظر الثاني في زكاة الفطرة
يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب- كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و اللبن، و الأقط- إلى مستحق زكاة المال، على كلّ مكلّف حرّ متمكّن من قوت السنة له و لعياله، عنه و عن كلّ من يعوله، وجوبا و تبرعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا عند الهلال.
و كذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال، و عن المولود كذلك، و المتجدد في ملكه حينئذ، و لو كان بعد الهلال لم يجب، و لو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، و لو عاله المولى وجبت عليه.