responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290

و لو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صحّ، و لو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل، و لو نوى عمّا يصل لم يجز و إن وصل.

و لو نوى الدافع لا المالك صحّ طوعا كان الأخذ أو كرها.

و لو مات من أعتق من الزكاة و لا وارث [له] [1] فميراثه للإمام على رأي.

و اجرة الكيل و الوزن على المالك.

و يكره تملّكه [2] لما تصدّق [3] به اختيارا، و لا كراهية في الميراث و شبهه و ينبغي وسم [4] النعم في المنكشف الصلب.

النظر الثاني في زكاة الفطرة

يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب- كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و اللبن، و الأقط- إلى مستحق زكاة المال، على كلّ مكلّف حرّ متمكّن من قوت السنة له و لعياله، عنه و عن كلّ من يعوله، وجوبا و تبرعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا عند الهلال.

و كذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال، و عن المولود كذلك، و المتجدد في ملكه حينئذ، و لو كان بعد الهلال لم يجب، و لو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، و لو عاله المولى وجبت عليه.


[1] زيادة من (س) و (م).

[2] في (م): «التملك».

[3] في (م) و (س): «يتصدق».

[4] قال الجوهري: «و سمته وسما و سمة إذا أثرت فيه بسمة و كي» الصحاح 5- 2051 وسم.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست