نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 289
الأصناف، و يجوز تخصيص واحد بها، و أن يعطى غناه دفعة.
و يحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، و تأخير الدفع مع المكنة فيضمن لا بدونها، و يجوز النقل مع عدم المستحق و لا ضمان، و لو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان.
و يستحب صرفها في بلد المال [و] [1] لو كان غير بلده، و يجوز دفع العوض في بلده، و في الفطرة الأفضل صرفها في بلده.
و يدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي، و تبرأ ذمّة المالك لو تلفت من [2] يد أحدهما، و يعطى ذو الأسباب بكلّ [3] سبب شيئا، و أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في الأول استحبابا.
و لو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة، و يستحب [4] عزلها قبله [5].
و تجب النية عند الدفع- المشتملة على الوجه، و كونه [6] عن زكاة مال أو فطرة متقربا- من الدافع [7]، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، و لو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما، و لو نوى بعد الدفع احتمل الاجزاء.
و لو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته و إن كان تالفا فنافلة صحّ، و لو قال: