responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289

الأصناف، و يجوز تخصيص واحد بها، و أن يعطى غناه دفعة.

و يحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، و تأخير الدفع مع المكنة فيضمن لا بدونها، و يجوز النقل مع عدم المستحق و لا ضمان، و لو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان.

و يستحب صرفها في بلد المال [و] [1] لو كان غير بلده، و يجوز دفع العوض في بلده، و في الفطرة الأفضل صرفها في بلده.

و يدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي، و تبرأ ذمّة المالك لو تلفت من [2] يد أحدهما، و يعطى ذو الأسباب بكلّ [3] سبب شيئا، و أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في الأول استحبابا.

و لو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة، و يستحب [4] عزلها قبله [5].

و تجب النية عند الدفع- المشتملة على الوجه، و كونه [6] عن زكاة مال أو فطرة متقربا- من الدافع [7]، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، و لو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما، و لو نوى بعد الدفع احتمل الاجزاء.

و لو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته و إن كان تالفا فنافلة صحّ، و لو قال:

أو نافلة بطل.


[1] زيادة من (س).

[2] في حاشية (س): «في خ ل».

[3] في (س): «لكل».

[4] في (م): «و استحب».

[5] قال السبزواري: «أي: قبل حضور الوفاة» ذخيرة المعاد: 467.

[6] في (م): «و كونها».

[7] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه. «يعنى: يشترط كون النية عند الدفع الى آخره صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست