responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260

ثم يكبّر و يقنت خمسا، [1] و يكبّر السادسة مستحبا و يركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة- و يستحب الشمس- ثم يكبّر و يقنت أربعا، ثم يكبّر الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، و يتشهد، و يسلّم.

و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و لو فاتت لم تقض، و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، و يكره بعد الفجر، و الخطبة بعدها، و استماعها مستحب.

و لو اتفق عيد و جمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة، و يعلم الامام ذلك، و في وجوب التكبيرات الزائدة و القنوت بينها قولان [2].

و يستحب: الإصحار بها إلّا بمكّة، و الخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، و أن يطعم قبله في الفطر و بعده في الأضحى مما يضحي به، و عمل منبر من طين، و التكبير في الفطر عقيب أربع [صلوات] [3] أولها المغرب ليلته، و في الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد، و في غيرها عقيب عشرة.


[1] في (الأصل): «ثم يكبر و يقنت ثم يكبر و يقنت خمسا».

[2] ذهب الى وجوب التكبيرات الزائدة ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 112،  و الصدوق في الفقيه 1- 324، و السيد المرتضى في الانتصار: 56 و الناصرية: 239 و ادعى فيهما الإجماع عليه، و ابن زهرة في الغنية: 499 و ادعى الإجماع عليه أيضا، و أبو الصلاح في الكافي: 153، و الشيخ في النهاية: 135 و الجمل و العقود: 193، و ابن إدريس في السرائر: 70، و غيرهم.

و ذهب الى استحباب التكبيرات الزائدة يحيى بن سعيد في الجامع: 107، و المحقق في الشرائع 1- 102، و غيرهما.

[3] زيادة من (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست