responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

و يكره التنفّل بعدها و قبلها، إلّا بمسجد النبي (عليه السلام) [1]، فإنه يصلّي ركعتين فيه قبل خروجه.

المقصد الرابع: في صلاة الكسوف

تجب عند كسوف الشمس، و [خسوف] [2] القمر، و الزلزلة، و الآيات، و الريح المظلمة، و أخاويف السماء صلاة ركعتين، في كلّ ركعة خمسة ركوعات: يكبّر للإحرام، ثم يقرأ الحمد و سورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة، ثم يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلّي الثانية كذلك، و يتشهد، و يسلّم.

و يجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع [فيتمّها] [3] من غير أن يقرأ الحمد، و إن شاء وزّع السورة على الركعات الاولى، و كذا السورة في الثانية.

و وقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت، و كذا الرياح و الأخاويف، و لو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلّا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع، و وقت الزلزلة مدة العمر، و يصلّيها أداء و إن سكنت.

و يستحب الجماعة، و الإطالة بقدره، و الإعادة لو لم ينجل، و قراءة الطوال، و مساواة الركوع و السجود للقراءة، و التكبير عند الرفع- إلّا في الخامس و العاشر فيقول: سمع اللّه لمن حمده [4]- و القنوت خمسا.

و يتخيّر لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيّق الحاضرة، و تقدم على النافلة و إن خرج وقتها.


[1] في (س) و (م): (صلى اللّه عليه و آله).

[2] زيادة من (م).

[3] في (الأصل) و (م): «يتمها» و الأنسب ما أثبتناه و هو من (س).

[4] لفظ «لمن حمده» ليس في (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست