responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ قرآن نویسنده : مرکز فرهنگ و معارف قرآن    جلد : 11  صفحه : 397

1994. استحباب گذشت از بدهكار تهيدست، با عنوان صدقه:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‌ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ‌ ....

بقره (2) 278 و 280

1995. جواز گواهى دو زن به همراه يك مرد، در صورت فقدان دو شاهد مرد:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى‌ أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى‌ أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ‌ ....

بقره (2) 282

1996. جواز اجبار بدهكار متمكن از سوى طلبكار، براى پرداخت بدهى:

وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ ....

بقره (2) 280

1997. جواز گرفتن رهن (وثيقه) به جاى تنظيم سند براى ديون، در صورت عدم امكان ثبت آن:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ....

بقره (2) 282 و 283

1998. جواز اداى ديون بدهكار، از زكات:

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ... وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‌ ... فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‌ ....

توبه (9) 60

1999. جواز تعجيل دين، با ابراى بعضى از آن:

... فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ. [1]

بقره (2) 279

2000. عدم لزوم ثبت سند، شاهد گرفتن و گرفتن وثيقه در دين، در صورت اعتماد بر بدهكار:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ‌ ... [2]

بقره (2) 282 و 283


[1] . از حضرت صادق عليه السلام درباره مردى پرسيده شد كه دَيْن مدّت‌دارى بر گردن اوست و طلبكار به او مى‌گويد: اگر فلان مقدار را به صورت نقد بدهى، تو را از بقيّه آن ابرا مى‌كنم. امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد، چون بر مبلغ نيفزوده است. خداوند فرموده است: «فلكم رؤس أموالكم لاتظلمون و لاتظلمون». (وسائل‌الشّيعه، ج 18، ص 448، ح 1)

[2] . «فان امن ...» متفرع بر امور قبل از قبيل ثبت دين، شاهد گرفتن و رهن گرفتن است، بنابراين در صورت اعتماد طلبكار به بدهكار نيازى به امور ياد نشده نيست. (زبدةالبيان، ص 577)

نام کتاب : فرهنگ قرآن نویسنده : مرکز فرهنگ و معارف قرآن    جلد : 11  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست