responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ قرآن نویسنده : مرکز فرهنگ و معارف قرآن    جلد : 11  صفحه : 396

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ... [1]

بقره (2) 282

1987. لزوم انتخاب افراد عادل، براى شهادت بر دَين:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌ ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ... [2]

بقره (2) 282

1988. لزوم شاهد گرفتن دو مرد مؤمن يا يك مرد و دو زن مؤمن با رضايت دو طرف، هنگام ثبت اسناد دين:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ‌ ...

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ....

بقره (2) 282

1989. وجوب پرداخت بدهكاريهاى ميت، قبل از تقسيم ارث:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ‌ ....

نساء (4) 11

وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ‌ ....

نساء (4) 12

1990. شايسته نبودن امتناع نويسندگان، از نوشتن و ثبت اسناد دين:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ‌ ... [3]

بقره (2) 282

1991. عدم وجوب پرداخت ديون ضررى ميّت: [4]

وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ‌ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ....

نساء (4) 12

1992. استحباب تنظيم سند، براى دين مدت دار:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌ ....

بقره (2) 282

1993. استحباب تنظيم سند، براى ديون كم يا زياد:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌ ... وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى‌ أَجَلِهِ‌ ....

بقره (2) 282


[1] . در اينكه «ولا يأب الشهداء» در مورد تحمل شهادت است يا اقامه آن و يا هر دوى آن اقوالى وجود دارد، ولى مناسب‌تر اين است كه بگوييم در مورد تحمل است، زيرا سخن در همين مورد است و نهى از اباء مستلزم امر به تحمل است، ليكن اين امر واجب كفايى است، اما اگر غير ايشان شاهدى وجود نداشته باشد واجب عينى خواهد بود. (كنز العرفان، ص 417)

[2] . «ممن ترضون من الشهداء» يعنى مردان و زنانى كه مرضىّ در دين باشند و اين اشاره به اشتراط عدالت است. (همان)

[3] . در اينكه نهى «و لا يأب كاتب ان يكتب» نهى تحريمى‌است يا غير تحريمى دو قول است. اگر نهى براى تحريم باشد كتابت واجب است و در اينكه اين وجوب عينى است يا كفايى نيز دو قول است، ولى بهتر اين است كه [بگوييم‌] كتابت بر عارف به آن مستحب عينى و واجب كفايى است. (همان، ص 413)

[4] . «ديون ضررى» به بدهكاريهايى گفته مى‌شود كه ميت براى ضرر زدن به ورثه به آنها اقرار كرده، يا وصيّت نموده است. (مجمع البيان، ج 3- 4، ص 29)

نام کتاب : فرهنگ قرآن نویسنده : مرکز فرهنگ و معارف قرآن    جلد : 11  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست