فيتفقان على المباراة و هي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلي سبيلها فيطلقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين.
و المخالعة لا تكون إلا على شقاق من المرأة و عصيان لزوجها و ترك طاعتها لله تشيينا له و كراهة للمقام معه و اضطرارا له إلى برأتها و للزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة من حقوقها كلها علي و إعطاؤه من عندها عينا أو ورقا يقترح عليها أو ثيابا أو عقارا أو دوابا و نحو ذلك من الأعراض ليطلقها على ذلك و يخلها عليه و لا يكون في حرج من ذلك لموضع سفاهتها له و بغيها عليه.
فإذا أجابته إلى ملتمسه أشهد بخلعه لها شاهدين من المسلمين العدول و كان ذلك في طهرها.
فإن خلعها بلفظ الخلع فهو المسنون و إن خلعها بلفظ الطلاق قام ذلك مقام لفظ الخلع و ليس له عليها رجعة كما لم يكن له على المبارأة رجعة و لم يكن له على المطلقة للعدة ثلاثا رجعة.
غير أنه إن رغب في المبارأة و المختلعة فخطبهما إلى أنفسهما و اختارتا مناكحته بعد الزهد الذي كان منهما فيه كان لهما التناكح بعقد مستأنف و مهر جديد.
و ليس ذلك حكم المطلقة للعدة ثلاثا لأنها لا تحل له حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ كما بين ذلك في كتابه حيث يقول فَإِنْ طَلَّقَهٰا و هو يعني