responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) نویسنده : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 44

فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها و لم يكن له عليها رجعة و كان له استئناف خطبتها كما أن ذلك لغيره من الرجال.

و هي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف و مهر جديد و إن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل

فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها

ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى بانت منه بها و سرت في العدة و كان عليه نفقتها و سكناها.

فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها و لم يكن لها الامتناع عليه.

فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة و الثانية بانت منه و لم يكن له عليها رجعة و استقبلت العدة من أولها و لا نفقة لها عليه.

و إذا بارأ الرجل امرأته أو خالعها لم يكن له عليها رجعة و لا لها عليه سكنى و لا نفقة

فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه

نام کتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) نویسنده : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست