فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها و لم يكن له عليها رجعة و كان له استئناف خطبتها كما أن ذلك لغيره من الرجال.
و هي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف و مهر جديد و إن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى بانت منه بها و سرت في العدة و كان عليه نفقتها و سكناها.
فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها و لم يكن لها الامتناع عليه.
فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة و الثانية بانت منه و لم يكن له عليها رجعة و استقبلت العدة من أولها و لا نفقة لها عليه.
و إذا بارأ الرجل امرأته أو خالعها لم يكن له عليها رجعة و لا لها عليه سكنى و لا نفقة
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه