و يجزيهن ما ذكرناه و يضعن القناع في صلاتين و هي الغداة و المغرب و يمسحن برءوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه.
و إنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن و رفعا للمشقة عنهن
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
فإن لم يفعل و وجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل.
و ليس يجب مثل ذلك على النساء
باب الحيض
و إذا حاضت المرأة فلتعتزل الصلاة و لا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك و عليها أن تتوضأ عند وقت كل صلاة و تجلس للصلاة فيه و تستقبل القبلة و تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و تستغفر الله لذنوبها و تصلي على محمد و آله.
فيكون تسبيحها ذلك و استغفارها و صلاتها على النبي و آله(ع)بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة و نحو ذلك من الزمان.