باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات و أنه يعم المكلفين من الناس غير أن في كيفيته اختلافا بين أفعال النساء و الرجال فيه و في سنة ذلك و الفضل المندوب فيه.
فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء كان استنجاؤهم طولا و ينبغي للنساء أن يستنجين عرضا.
فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدءوا بغسل ظواهر أذرعهم و ينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها.
و إذا مسح الرجال رءوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس البشرة منها فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر.
و للنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات و هي الظهر و العصر و العشاء الآخرة و إن ألقين القناع و مسحن بأكثر من ذلك كان أفضل