responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " [1] ورواية موسى بن بكر: " إذا شككت في الاوليين فأعد " [2] - بما إذا وقع الشك في الاعداد. مع أن مطلقات هذا الباب - أيضا - كافية في رفع اليد عن ظاهر أمثال هذه، بناء على تسليم عدم ظهورها في الاعداد، إذ بينها وبينها عموم من وجه. ولو لم نقل بترجيح أخبار الباب عليها من جهة الكثرة ومن جهة موافقة الشهرة القديمة والحديثين [3] فالمرجع إلى الاصل، ولا شك أن مقتضى [ الاصل ] [4] عدم عروض السهو - لو كان الشك في الاتيان من جهة الشك في عروض السهو -. ولو فرض شكه في أنه هل تعمد الترك أم لا ؟ فنقول: الاصل عدم حصول ما يوجب تعمد الترك، لان المصلي من أول الامر قاصد للاتيان بجميع الافعال وإلا لم يصح الدخول، وحينئذ فتعمد ترك بعضها يحتاج إلى تجدد داع، والاصل عدمه. ولا يعارضه أصالة عدم الاتيان، ولا أصالة الاشتغال، لانه وارد عليهما، مزيل لهما كما حقق. ثم إنه حكي عن العلامة في التذكرة [5] أنه استقرب البطلان إن تعلق بالركن في الاوليين، لان ترك الركن سهوا مبطل - كعمده - فإذا شك فيه في الاوليين فقد شك في فعلهما على وجه الصحة فتبطل، إذ لا فرق بين الشك في وقوع أصل الفعل وبين الشك في وقوعه صحيحا، فإن هذا الشاك - أيضا - لم

[1] الوسائل 5: 299 الباب الاول من ابواب الخلل، الحديث الاول.
[2] نفس المصدر الصفحة 302، الحديث 19.
[3] كذا في الاصل، والصحيح: والحديثة.
[4] الزيادة اقتضاها السياق.
[5] حكاه في المدارك 4: 248 والتذكرة 1: 136.

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست