responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
أو شك في شئ بعد الانتقال عنه. نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ؟ قال: لا بأس بذلك " [1]. مضافا - في جميع ما ذكر - إلى قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " [2] وما يستفاد من روايتي منصور وابن عمار المتقدمتين في نسيان القراءة [3] من أن إتمام الركوع والسجود موجب لعدم البأس بنسيان غيرها. وهي الحجة في بقية الصور، كنسيان الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر، ونسيان رفع الرأس وطمأنينته إلى أن يسجد، ونسيان الطمأنينة فيه وبعده، أو الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب، أو نفس الذكر، أو طمأنينة الجلسة بين السجدتين. [ قوله ]: أو شك في شئ بعد الانتقال عنه. [ أقول ]: ظاهره - كالمشهور - عدم الفرق بين الاوليين وغيرهما، وهو - أيضا - مقتضى الاخبار [4]، بل بعضها تصريح بثبوت الحكم في الاوليين كصحيحة زرارة الآتية: " في رجل شك في التكبير بعد ما قرأ ؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في القراءة بعد ما ركع ؟ قال: يمضي " [5]. وبها يفسر ما دل على بطلان الصلاة إذا لم يحفظ الاوليين أو شك أو سها فيهما - كرواية البقباق: " إذا لم تحفظ الاوليين فأعد " [6] ورواية زرارة: " من شك

[1] الوسائل 4: 939 الباب 15 من ابواب الركوع الحديث الاول.
[2] الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
[3] في الصفحة 85.
[4] راجع الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل.
[5] نفس المصدر، الحديث الاول مع تفاوت في اللفظ.
[6] الوسائل 5: 301 الباب الاول من أبواب الخلل، الحديث 13 مع اختلاف في اللفظ.

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست