responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 76

أحكام تكليفية غير الأحكام الواقعية حتى يتحقق المضادة بينهما فكما لا موجب لتوهم المضادة في صورة تخلف العلوم الوجدانية و خطئها فكذلك لا موجب لتوهمها في صورة مخالفة الأمارات و لا فرق بينهما إلا في ان الأمارات محرزة للواقع بحكم الشارع و العلوم الوجدانية محرزة لها تكوينا و هذا لا يكون فارقا فيما هو المهم في المقام كما هو ظاهر (و بالجملة) الإشكال إنما يتوجه على من ذهب إلى عدم استقلال الحجية بالمجعولية و إنما هي تشريع في الحكم التكليفي و بعد البناء على كونها بنفسها قابلة للجعل من دون أن يكون في موردها حكم تكليفي غير الأحكام الواقعية يندفع الإشكال و يكون انتفاء التضاد بين الحكم الواقعي و الظاهري من باب المسالبة بانتفاء الموضوع و مما ذكرناه من ان المجعول في باب الأمارات إنما هي نفس صفة المحرزية و الوسطية في الإثبات و حالها حال العلم في انها على تقدير المصادفة توجب تنجز الحكم الواقعي و صحة العقاب على مخالفته لكونه من الأحكام العقلية لوصول الحكم الفعلي و على تقدير المخالفة تكون معذرة للعبد في مخالفته للتكليف الواقعي يظهر لك فساد ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من كون المجعول نفس المنجزية و المعذرية من دون اعتبار صفة أخرى في البين فإن المنجزية و المعذرية من الأحكام العقلية الصرفة المترتبة على وصول الحكم و عدمه فمن دون اعتبار صفة المحرزية و الوسطية في الإثبات كيف يمكن ترتبها على وجود الأمارة و مع اعتبارها يكون ترتبها قهريا غير قابل للجعل الشرعي‌

(تتميم)

لا يخفى ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و إن ذهب إلى كون الأحكام الوضعيّة مطلقا متشرعة من الأحكام التكليفية إلا انه قد أمرنا سابقا إلى ان بعض الأحكام الوضعيّة و إن كان يمكن القول بانتزاعية تصورا نظرا إلى وجود حكم تكليفي في مورده غير قابل الانفكاك عنه كما في اللزوم الملازم لوجوب الوفاء بالعقد فيمكن القول بكونه منتزعا من وجوب الوفاء بالعقد الشامل لما بعد الفسخ أيضا كما أفاده (قدس سره) في بحث الخيارات إلا ان بعضها الآخر مما لا يتطرق فيه هذا الاحتمال رأسا و من هذا القبيل الحجية فان أي حكم تكليفي فرض في مورد الحجة الشرعية فلا محالة يكون ساقطا بالعصيان و لا يكون له إطلاق بالإضافة إليه و لازم ذلك أن يكون الحجية المنتزعة منه بسقوطه ضرورة ان كل أمر انتزاعي يدور مدار منشأ انتزاعه و من الضروري ان الحجية لا تدور مدار إطاعة العبد و لا تسقط بعصيانه فالمكلف عمل بمقتضى الأمارة أو لم يعمل بنى على كون مؤدى الأمارة هو الواقع أو لم يبين تكون الأمارة حجة في حقه فيستكشف من ذلك انها مجعولة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست