responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 73

الإهمال و الأول منهما يقتضي زوال الحكم الواقعي بطرق المانع و هو قيام الأمارة على الخلاف فيكون الحكم الواقعي بحسب النتيجة مختصا بغير من قام عنده الأمارة على الخلاف و هذا عين القول بالتصويب و الثاني منهما غير معقول في حد نفسه فإن الإهمال إنما يعقل في مرحلة الإثبات و مقام البيان دون مقام الثبوت و الجعل من الملتفت إلى الانقسامات الأولية أو الثنوية فالحكم الواقعي بحسب مقام الثبوت اما ان يكون ثابتا لكل مكلف أعم من ان يقوم عنده الأمارة على الخلاف من باب نتيجة الإطلاق أو يختص بغيره من باب نتيجة التقييد لازم الأول منهما هو اجتماع الحكمين المتخالفين في موضوع واحد و لازم الثاني هو التصويب المجمع على بطلانه (و بالجملة) الالتزام بالحكم الشأني في المقام بالمعنى المعقول مستلزم التصويب و بمعنى آخر غير مستلزم له غير معقول و لا يبعد ان يكون مراده (قده) من الحكم الشأني هو الإنشائي حتى يرجع التعبيران إلى مفاد واحد و عليه (فنقول) ان الأحكام المجعولة في الشريعة على ما حققناه في بحث الواجب المشروط ليست إلّا أحكاما فعلية حقيقية على موضوعاتها المقدر وجوداتها فهي قبل وجود موضوعاتها يستحيل أن تكون فعلية كما انها بعد وجود موضوعاتها يستحيل ان لا تكون كذلك (و بالجملة) حال الموضوعات بالإضافة إلى أحكامها حال العلل بالإضافة إلى معاليلها فكما يستحيل وجود المعلول من دون وجود علته و بالعكس فكذلك يستحيل وجود الموضوع من دون فعلية حكمه و بالعكس إذ بعد فرض كون الحكم المجعول حكما لموضوع خاص تتحقق أحدهما من دون وجود الآخر يرجع إلى الخلف و المناقضة و إن شئت توضيح الحال في هذا المقام فارجع إلى البحث المذكور و على ذلك فلا يخلو الحال من ان موضوع الحكم الواقعي اما ان يكون مقيدا بغير من قامت عنده الأمارة على الخلاف أو يكون مطلقا إليه و الالتزام بالأول منهما و ان كان يوجب عدم فعلية المجعول في حقه إذ المفروض تقييد موضوعه بقيد مفقود عند قيام الأمارة على الخلاف إلا ان لازم ذلك هو القول بالتصويب و اختصاص الأحكام الواقعية بغيره و الالتزام بالثاني يقتضي الالتزام بفعلية الحكم الواقعي أيضا لما عرفت من ان فعلية الحكم يستحيل أن يتخلف عن فعلية موضوعه بتمام قيوده فالالتزام بعدم تقيد الأحكام الواقعية بغير من قام عنده الأمارة على الخلاف مع القول بعدم فعليتها عند قيام الأمارة أو الأصل على الخلاف يرجع إلى الخلف و المناقضة و ان لا يكون ما فرضناه موضوعا تاما للحكم موضوعا تاما له (و حاصل) الكلام ان فعلية الحكم لا بد و أن تكون على طبق‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست