responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 509

توضيح ذلك في بحث حجية الظواهر فراجع (إذا عرفت) ذلك فنقول يقع الكلام (تارة) في ان تقدم ظهور الخاصّ على ظهور العام من جهة الأقوائية حتى يقتصر على موردها كما يستفاد من كلمات شيخنا العلامة الأنصاري (قده) أو يتقدم ظهور الخاصّ عليه مطلقا (و أخرى) في ان تقدمه عليه هل هو من جهة الورود أو الحكومة (اما الكلام) من الجهة الأولى فالحق هو تقدم ظهور الخاصّ على ظهور العام مطلقا و لو كان أقوى من ظهور الخاصّ و ذلك فإن الخاصّ قرينة على بيان المراد من العام بحسب الظهور التصديقي بالمعنى الثاني و قد تقدم منا تقدم ظهور القرينة على بيان المراد من العام بحسب الظهور التصديقي بالمعنى الثاني و قد تقدم منا تقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة و ان كان أضعف منه بحسب المرتبة و قد مر في محله ان الميزان في معرفة كون أحد الأمرين قرينة على الآخر و عدمه هو فرض أحدهما متصلا بالآخر في كلام واحد فإن كان أهل العرف لا يتوقفون في معرفة المراد منه بجعل أحدهما شارحا للآخر من جهة تعيين المراد فهو القرينة و إلا فلا و لا ريب ان الخاصّ إذا اتصل بالعامّ في الكلام الواحد كان مبينا و شارحا له فيكون هو المتعين في القرينية فيكون ظهوره مقدما على ظهور العام مطلقا كما هو الحال في كل قرينة مع ذي القرينة (و اما الكلام) من الجهة الثانية (فتوضيح الحال فيه) ان الخاصّ المعارض للعام اما إن يكون قطعي السند و الدلالة أو يكون ظنيا من الجهتين أو يكون قطعيا من جهة و ظنيا من جهة أما إذا كان قطعيا من الجهتين فلا ريب في تقدمه على العام و تخصيصه به فإن موضوع أصالة العموم و هو الشك في مراديته يكون مرتفعا وجدانا للعلم بصدور الخاصّ و إرادة مدلوله فيكون واردا عليه (بل التحقيق) ان الخاصّ القطعي من الجهتين كما لا يعقل الحكومة فيه لا يعقل الورود فيه أيضاً لما عرفت من ان الورود يشترك مع الحكومة في ان ارتفاع الموضوع في مواردهما يتوقف على ثبوت تعبد في الجملة و الفرق هو ان في الورود يكون ارتفاع الموضوع بثبوت نفس التعبد و في الحكومة بثبوت المتعبد به و من المعلوم انه لا تعبد في مورد الخاصّ القطعي بوجه فلا محالة يكون التقدم بالتخصص لا غير و أما إذا كان الخاصّ ظنيا و لو من جهة (فربما يتوهم) ان تقدمه على العام من جهة الورود مطلقا نظرا إلى ان حجية الظهور إنما هي من باب بناء العقلاء و لا ريب في ان بناءهم على حجيته فيما إذا لم يكن هناك تعبد بالخلاف ففي فرض وجود التعبد بالخلاف يرتفع موضوع أصالة الظهور (و لكنه توهم فاسد) فإن بناء العقلاء على حجية الظهور بناء كلي غير مقيد في حد ذاته بشي‌ء غاية الأمر أنها مشروطة بوجود موضوعها و هو الشك في مراد المولى فإذا فرضنا بناء آخر منهم على حجية الخاصّ الكاشف عن الإرادة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست