responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 507

يكون محكوما له (و مثال الثاني) قوله (عليه السلام) (لا شك لكثير الشك) فإنه بمدلوله المطابقي ينفي الشك عن كثير الشك فيكون حاكما على الأدلة المثبتة للأحكام على الشكوك و من هذا القبيل حكومة الأمارات على الأصول فان دليل الأمارة يوجب ارتفاع موضوع الأصل الّذي هو الشك (و مثال الثالث) قوله (عليه السلام) (لا ضرر في الإسلام) فانه بمدلوله اللفظي يدل على ان الأحكام المجعولة في الشريعة غير ضررية فيوجب اختصاص الأحكام المجعولة في الشريعة بغير موارد الضرر من دون تصرف في عقد الوضع أصلا (ثم ان) الدليل الحاكم (قد يكون) في مرتبة الدليل المحكوم فتكون الحكومة واقعية كما في حكومة قوله (عليه السلام) (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك فتوجب اختصاص الأحكام المجعولة للشاك بغير كثير الشك واقعا (و أخرى) لا يكون في مرتبته بل يكون موضوع الدليل الحاكم متأخراً في الرتبة عن موضوع الدليل المحكوم فتكون الحكومة ظاهرية كما في حكومة الأمارات على الأدلة الواقعية فانها لا توجب اختصاص الأحكام الواقعية بغير من قامت عنده الأمارة على خلافها بل غايتها هو الاختصاص في مقام الظاهر (فمن هنا) يظهر ان حكومة الأمارات على الأصول و بعض الأصول على البعض حيث انها باعتبار حكومتها على الواقع تكون ظاهرية أيضا (و قد ظهر) بما ذكرناه ان ما توهمه بعض من ان تشريع دليل الحاكم لا بد و ان يكون بعد تشريع المحكوم و متفرعا عليه لا أساس له أصلا فان من أوضح موارد الحكومة هي موارد الحكومة الظاهرية كحكومة الأمارات على الأصول مع انه لا يعتبر في صحة تشريع الأمارة تشريع الأصل أصلا (نعم) الغالب في موارد الحكومة الواقعية لا يبعد ان يكون هو السبق لكنه غير معتبر فيها بل يصح جعل الحاكم أولا ثم جعل المحكوم بعده (و كيف كان) فقد ظهر انه لا يعتبر في الحكومة إلا ما عرفت من كون دليل الحاكم بمدلوله المطابقي موجبا للتصرف في عقد وضع الدليل المحكوم أو في عقد حمله فتكون نتيجتها هو التخصيص كما ان نتيجة الورود هو التخصص و قد بينا في أول بحث البراءة الفرق بين الورود و التخصص و الحكومة و التخصيص (فراجع) لعلك تنتفع به في المقام (ثم انه) بما ذكرناه من عدم المعارضة بين دليل الحاكم و دليل المحكوم يظهر لك وجه عدم لحاظ النسبة بينهما فيقدم الحاكم و لو كانت النسبة بينهما عموم من وجه بل و لو كانت دلالة المحكوم أقوى من دلالة الحاكم فإذا كان دلالة المحكوم بالوضع و دلالة الحاكم بالإطلاق فمع ذلك يقدم دلالة الحاكم على دلالته لما عرفت من ان دليل المحكوم يثبت حكما على تقدير يكون دليل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست