responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 504

عنه لا محالة (الثالث) ان يكون أحد الواجبين مما له البدل دون الآخر فإذا وقعت المزاحمة بين الوضوء و واجب آخر لا بدل له يتقدم ما ليس له البدل على ما له البدل و السر فيه واضح فان ما له البدل بمقتضى جعل البدلية يكون مشروطا بالقدرة شرعا فيقدم عليه ما ليس بمشروط بها كذلك و الوجه في جعل هذا المرجح قسما آخر مع انه داخل في القسم الثاني هو ان هذا القسم فيه ملاك آخر للتقدم مع قطع النّظر عن كون القدرة في أحدهما شرعية و في الآخر عقلية و هو ان ما ليس له البدل يكون أهم مما له البدل فيكون التقدم فيه من جهتين (و ربما يتوهم) ان هذا المرجح يكون مرجحا في باب المعارضة أيضا فإن العموم الشمولي يتقدم على العام البدلي في مورد المعارضة فيتحد التعارض و التزاحم من جهة هذا المرجح (و لكنه توهم فاسد) فان العام الشمولي و إن كان مقدما على العام البدلي في مورد المعارضة إلا انه ليس بملاك التقدم في باب المزاحمة بل من جهة قوة الدلالة و صلاح كون العموم الشمولي بيانا للعموم البدلي و قد مر بيان ذلك و سيجي‌ء توضيحه إن شاء اللَّه تعالى (الرابع) ان يكون أحد المتزاحمين من دون ان يكون هناك شي‌ء من المرجحات السابقة أهم من الآخر فان ما فيه الأهمية يتقدم على غيره و يكون معجزاً مولويا عنه (الخامس) ان يكون أحد الحكمين المفروض تزاحمهما و تساويهما في مقدار الأهمية سابقا في الزمان على الآخر فإن السابق منهما يأخذ محله و يكون معجزا مولويا عن الآخر فإذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى أو الثانية بحيث لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فلا محالة يكون القيام في الركعة الأولى هو المتعين و بذلك يكون المكلف عاجزا عن القيام في الثانية فيسقط (نعم) لو كان الأمر المتأخر أهم فلا محالة يكون حفظ القدرة بالقياس إليه مزاحما مع التكليف الفعلي و متقدما عليه فالترجيح بالسبق متأخر عن الترجيح بالأهمية أيضا (ثم ان التزاحم) إنما يتحقق غالبا من جهة عدم القدرة و قد يتحقق لا من جهته بل من جهة أخرى كما إذا كان المكلف مالكا لخمس و عشرين من الإبل التي يجب فيها خمس شياة ثم بعد مضي ستة أشهر ملك إبلا أخر فحصل النصاب السادس الّذي يجب فيه بنت مخاض فلو لا الدليل على ان المال الواحد لا يزكى في سنة مرتين لكان الواجب هو دفع خمس شياة بعد تمام الحول بالإضافة إلى خمسة و عشرين و دفع بنت مخاض بعد مضي حول ستة و عشرين لكن الدليل الدال عليه أوجب المزاحمة بين الحكمين و هذا القسم من التزاحم في غاية الندرة و اما التزاحم من جهة عدم القدرة فيتحقق في (خمسة) مواضع (الأول)

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست