responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 499

موضوع الشك و ما به يكون أحدهما معارضا للآخر يكون الثاني معارضا له أيضا و هذا بخلاف الطرق فان تعاضد بعضها ببعض ربما يوجب القطع بالواقع فكثرتها توجب قوة في أحد الطرفين لا محالة (و أما الثاني) فلأن الظن بثبوت الحكم في الواقع على طبق أحد الأصلين أجنبي عن مؤدى الأصل الّذي هو الحكم على الشك فكيف يتحقق تقوية مؤدى أحد الأصلين المتعارضين بالظن بثبوت الحكم واقعاً (فتحصل) ان مقتضى القاعدة عند تعارض الأصلين هو التساقط ليس إلا سواء قلنا بأن الترجيح أو التخيير في باب تعارض الأخبار على خلاف القاعدة أو على وفقها (إذا عرفت ذلك) فنقول أن التعارض بين الأصلين اما ان يكون من جهة العلم بالحكم المخالف لهما أو من جهة أخرى (و على الأول) فاما ان يلزم مخالفة عملية للتكليف المعلوم في البين من جريان الأصلين أو لا فهناك أقسام (القسم الأول) ما إذا لزم من جريان الأصلين مخالفة عملية للتكليف المعلوم في البين و لا ريب في سقوط الأصلين حينئذ سواء كان الأصلان تنزيليين أو لا و قد بينا ذلك في بحث العلم الإجمالي مفصلا (و القسم الثاني) ما إذا لم يلزم من جريان الأصلين مخالفة عملية للتكليف المعلوم كما إذا علم بطهارة أحد الإناءين المعلوم نجاستهما سابقا و كما إذا علم بزوجية أحد الامرأتين من غير تعيين فانه لا يلزم من جريان استصحاب النجاسة في الإناءين و من الرجوع إلى الاحتياط في كل من المرأتين مخالفة للتكليف المعلوم أصلا و الحق في هذا القسم التفصيل بين الأصول التنزيلية و غيرها و ذلك لما بيناه في بحث العلم الإجمالي من ان الأصول التنزيلية من جهة كونهما محرزة للواقع بمرتبة و لذا تقوم مقام القطع الطريقي لا تكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيها في أطراف العلم الإجمالي و هذا بخلاف الأصل الغير التنزيلي فانه حيث ليس فيه نظر إلى الواقع أصلا بل هو حكم على الشك بما هو فلا مانع من جريانه في كل من أطراف العلم الإجمالي و قد ذكرنا توضيح ذلك في بحث العلم الإجمالي فراجع (و العجب) من العلامة الأنصاري (قده) حيث لم يعتمد في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم بما ذكرناه من عدم انحفاظ الحكم الظاهري و وجود المانع في عالم الثبوت بل تمسك بالمانع الإثباتي و قصور أدلة الاستصحاب عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي من جهة ان الشك في قوله (عليه السلام) (لا تنقض اليقين بالشك) و ان كان شاملا للشك البدوي و المقرون بالعلم الإجمالي إلا ان قوله (عليه السلام) (و لكن تنقضه بيقين آخر) يشمل اليقين الإجمالي فيكون دليل الاستصحاب بذلك مجملا من حيث الشمول لأطراف العلم الإجمالي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست