responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 464

و ذلك فإنه ربما يكون أحد الأصلين حاكما على الآخر و إن كانا في مرتبة واحدة كما يستفاد ذلك من بعض كلمات شيخنا العلامة الأنصاري (قده) (و تحقيق الحال) في هذا المقام ان يقال كما انه لا ريب في تقدم بعض الأمارات و حكومته على البعض مع اتحاد رتبتهما كتقدم الظهور في القرينة على الظهور في ذي القرينة مع كون كل منها أمارة كاشفة عن المراد الواقعي فلا بأس في تقدم بعض الأصول على بعضها أيضا و لو مع اتحاد الرتبة لوحدة الملاك فإن تقدم الظهور في القرينة كظهور يرمي في رمي النبال على الظهور في ذي القرينة كظهور الأسد في الحيوان المفترس إنما هو لأجل أن لفظ يرمي بعد فرض كونه فضلة في الكلام جي‌ء به لبيان المراد فهو بمدلوله اللفظي ناظر إلى بيان ان المراد من الأسد هو الرّجل الشجاع و هذا بخلاف الظهور في لفظ الأسد فإنه غير ناظر بنفسه إلى بيان المراد من لفظ يرمي بل لازم إرادة الحيوان المفترس منه عقلا هو إرادة رمي التراب منه و الأمارة و ان كانت مثبتة للوازم إلّا ان إثبات اللازم فرع إثبات ملزومه و القرينة مانعة عن إثباته و بذلك يكون الظهور في القرينة حاكما على الظهور في ذي القرينة و كذلك الحال في المقام فان دليل القاعدة الناظر إلى إثبات حكم مخالف للحالة السابقة بنفسه ينظر إلى سقوط الاستصحاب و عدم بقاء الحالة السابقة و هذا بخلاف الاستصحاب فانه لا ينظر إلى سقوط القاعدة إلّا بالملازمة فإن الحكم ببقاء الحالة السابقة في مورد القاعدة يلازم عقلا عدم جريان القاعدة و الاستصحاب مع قطع النّظر عن عدم إثباته للوازم في حد نفسه يكون محكوما للقاعدة فإن إثباته للوازم فرع إثباته لملزومه و القاعدة مانعة عنه بإثبات خلافه ففي المرتبة التي تكون القاعدة مانعة عن جريان الاستصحاب لا يكون الاستصحاب مانعا عنها فلا محالة تكون هي حاكمة عليه و هذا هو الميزان الكلي في تقدم الأمارات أو الأصول بعضها على بعض كلية فإذا كان أحد الدليلين بنفسه نافيا للدليل الآخر و لم يكن الآخر كذلك و إنما كان نفيه له بالملازمة فلا محالة يكون الأول مقدما عليه بالحكومة (و كيف كان) فلا ريب في تقدم القاعدة على الاستصحاب و إنما الإشكال (في جهات) فقهية ينبغي التعرض لها و تنقيحها (الأولى) هل الكبرى المجعولة في قاعدة الفراغ تغاير الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز بحيث كانتا قاعدتين مجعولتين في الشريعة تتعرض إحداهما لحال العمل بعد الفراغ عنه و الأخرى لحاله في الأثناء أو انهما قاعدة واحدة مجعولة بجعل واحد و الاختلاف بعروض الشك في الأثناء مرة و في خارج العمل أخرى إنما هو من اختلاف الصغريات (الظاهر) هو الأول و إن كان المتراءى من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست