responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 462

الإرث يكون التبدل في طرف المالك مع بقاء الطرف المربوط بالمال فكأن العلقة المذكورة قد حلَّ طرفها المربوط بالمالك و ربط بالوارث فيكون التبدل في طرف المالك و في مثل الهبة و الوصية التمليكية يكون التبدل في نفس العلقة بإعدام إضافة و إيجاد إضافة من دون تصرف في طرفيها فالواهب يعدم إضافة المال إلى نفسه و يوجد إضافة أخرى للموهوب له و الوصية التمليكية الموجبة لانتقال المال إلى الموصى له بعد الموت تكون من هذا القبيل فإن الموصي بوصيته يعدم إضافة نفسه في ظرف موته و يوجد إضافة أخرى للموصى له و اما الوصية العهدية الغير الموجبة للانتقال بل غاية الأمر هو تعيين المصرف في جهة خاصة فهي خارجة عن تمام الأقسام المذكورة كما هو ظاهر (إذا عرفت ذلك) فنقول ان الاعتراف بملكية المورث حيث انه بنفسه اعترف بملكية الوارث لعدم التبدل فيها كما عرفت فلا محالة يكون كالاعتراف بملكية نفس المدعي ابتداء في انقلاب الدعوى به و كون المقر محتاجا إلى الإثبات (و من المعلوم) في المقام ان المسلمين لم يكونوا وارثين للنبي (صلى اللَّه عليه و آله) حتى يكون الانتقال إليهم بسبب الإرث بل غاية الأمر كون الانتقال إليهم كالانتقال بالوصية الّذي عرفت انه بانعدام إضافة و إيجاد إضافة فكيف يكون الاعتراف بثبوت الإضافة الأولية الأجنبية عن المدعي بالكلية موجبا للانقلاب و هل هذا إلا كالاعتراف بملكية الأجنبي الغير الموجب لانقلاب الدعوى كما عرفت (هذا) مع ان كون المقام من قبيل الوصية التمليكية ممنوع أيضا (بل الظاهر) انه من قبيل العهدية فدعوى المسلمين إنما كانت في مصرفيتهم لما تركه النبي (صلى اللَّه عليه و آله) من غير ان يكون هناك شائبة الملكية لهم فالاعتراف بملكية الموصي المرتفعة يقينا مع عدم الانتقال إلى المدعي كما هو المفروض كيف يعقل كونه موجبا لدعوى الانقلاب و سقوط اليد عن الاعتبار حتى يطالب ذو اليد بالبينة (فتحصل) ان الاعتراف المسقط اليد من الاعتبار يختص بموارد الإرث و لا يجري في موارد الوصية لا سيما إذا لم تكن تمليكية كما هو المفروض في مورد الرواية فعلى تقدير تسليم الرواية المجعولة في عدم ثبوت الإرث من الأنبياء و ان ما تركوه صدقة و تسليم كون أبي بكر وليا للمسلمين لم لم يكن له مطالبة البينة من الصديقة (سلام اللَّه عليها) و لو مع اعترافها بملكية رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) بل كان له مطالبة البينة من المسلمين المدعين لها بعد كون المال في يدها و أماريتها على الملكية (و العجب) من العلامة الأنصاري (قده) في المقام كيف غفل عن ذلك و احتمال كون الرواية الشريفة دليلا على عدم سقوط اليد عن الاعتبار حتى مع الاعتراف بملكية المورث أيضا و قد عرفت ان مورد الرواية أجنبي عن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست