responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 428

جريان الاستصحاب لا من جهة المعارضة بل من جهة عدم اتصال زمان اليقين بالشك كما انه منع لذلك عن جريان الاستصحاب في توارد الحالتين كالحدث و الطهارة مع الجهل بتاريخهما إلّا انه فرق بينهما بعد إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في المقام و بعد إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك هناك و لا بد لنا من توضيح مرامه أو لا ثم بيان ما يرد عليه ثانيا (فنقول) ان غاية ما يمكن ان يقال في توضيح مرامه (قده) هو انه لا ريب في ان المستفاد من قولهم (عليهم السلام) لا تنقض اليقين بالشك هو المنع عن ناقضية الشك لليقين المتصل به بحيث يكون أحد الزمانين هو زمان اليقين و الزمان الّذي بعده هو زمان الشك فكلما أحرز فيه هذا المعنى فلا بد فيه من الحكم بجريان الاستصحاب و البناء فيه على الحالة السابقة و كلما شك فيه أو قطع بعدمه فلا يجري الاستصحاب اما على الثاني فواضح و اما على الأول فلان الاتصال إذا كان معتبرا في جريانه فلا محالة يكون الشك في تحققه شكا في تحقق موضوعه فالتمسك به حينئذ يكون تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية و على ذلك لا بد في جريان الاستصحاب من إحراز اتصال زماني اليقين و الشك فإذا علم بتحقق حادثين كالموت و إسلام الوارث مثلا مترتبا بان علم ان يوم الجمعة هو زمان تحقق أحدهما و يوم السبت هو زمان تحقق الآخر فتحقق الموت و الإسلام في يوم السبت معلوم لا محالة إلّا انه لم يعلم أن كلا منهما حدث في ذلك اليوم أو في اليوم السابق عليه فان كان الأثر مترتبا على عدم واحد منهما في يوم الجمعة أو على وجوده فيه فلا ريب في جريان استصحاب العدم حينئذ في إثبات الأثر الشرعي أو رفعه كما انه إذا كان الأثر مترتبا على وجود كل منهما في يوم الجمعة أو العدم كذلك فلا ريب في سقوط الأصلين بالمعارضة للعلم الإجمالي بتحقق أحدهما فيه و اما إذا كان الأثر مترتبا على عدم واحد منهما في زمان الآخر فزمان الشك حينئذ هو الزمان الّذي وقع فيه الآخر واقعا و في نفس الأمر إذ المفروض انه الموضوع الأثر و هو المشكوك ففي طرف استصحاب عدم الموت يكون زمان الشك هو الزمان الواقعي الّذي وقع فيه الإسلام و حيث ان المفروض عدم كل من الحادثين في يوم الخميس الّذي هو زمان اليقين فان كان زمان الإسلام واقعا هو يوم الجمعة فقد اتصل زمان الشك الّذي هو يوم الجمعة بيوم الخميس الّذي هو زمان اليقين و اما إذا كان زمانه هو يوم السبت فلا محالة يكون زمان الموت هو يوم الجمعة فقد انفصل زمان الشك الّذي هو زمان حدوث الحادث الآخر المفروض كونه يوم السبت‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست