responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 411

بخلاف التفليس فإنهم حكموا فيه بجواز الرجوع و لو مع تغيرها بتلك التغيرات و ليس الاختلاف في الأبواب إلا من جهة اختلاف مناسبات الأحكام مع موضوعاتها (الثالث) قد ذكرنا مرارا ان جعل الأحكام مع موضوعاتها إنما هو من قبيل القضايا الحقيقية المفروض فيها وجودات موضوعاتها فقد يكون الشك في بقائها من جهة الشك في النسخ و انتهاء الحكم بانتهاء أمده و هذا مما لا ريب في صحة الاستصحاب فيه فان للأحكام في مرتبة جعلها ثبوتا إنشائيا غير متوقف على وجود موضوع لها في الخارج أصلا فهي متيقنة ثبوتا في الوعاء المناسب لها مشكوكة بقاء كذلك و من هذا القبيل الشك في لزوم العقود التعليقية كالجعالة و نحوها فإن المنشأ فيها في عالم الاعتبار هي الملكية على تقدير و للمنشإ نحو وجود اعتباري بعد تمام العقد بشرائطه فإذا شككنا في بقائه و ارتفاعه من جهة النسخ (فلا محالة) يكون المتيقن ثبوته مشكوك البقاء فيجري فيه الاستصحاب كما في موارد العقود التنجزية كالبيع و نحوه (و بالجملة) المعيار في صحة الاستصحاب هو كون المشكوك متيقن الثبوت في زمان بنحو من الثبوت و اختلاف أنحاء الثبوت لا يكون بضائر في جريان الاستصحاب أصلا (و من الغريب) إنكار العلامة الأنصاري (قده) جريان الاستصحاب في تلك الموارد في بعض تحقيقاته مع انه يرى صحة الاستصحاب التقديري و الأمر على خلاف ما اختاره (قده) في المقامين و قد يكون الشك في بقاء الحكم لا من جهة احتمال النسخ بل من جهة تغير ما في الموضوع بزوال بعض ما هو عليه من أوصافه كما إذا شك المجتهد في زوال النجاسة الثابتة للماء المتغير و عدمه عند زوال التغير عنه من قبل نفسه و هذا القسم مما لا ريب في جريان الاستصحاب فيه أيضا فإن الماء المتغير و ان لم يكن موجودا في ظرف الشك أصلا فضلا عن زوال تغيره إلا ان المجتهد الناظر إلى استنباط الأحكام يقدر ما هو كذلك فيشك في بقاء حكمه بعد فرض ثبوته فيفتي بالنجاسة من جهة الاستصحاب (و بالجملة) مشكوك البقاء مفروض الثبوت سابقا و الاستصحاب إنما هو بلحاظ ظرف فعليته و قد يكون الشك في البقاء لا من جهة احتمال النسخ و لا من جهة تغير بعض حالات الموضوع بل من جهة الأمور الخارجية كما إذا كان الحكم فعليا بفعلية موضوعه و شك في ارتفاعه برافع خارجي كالشك في بقاء الطهارة و الحدث و نحوهما و هذا القسم مما لا ريب في جريان الاستصحاب فيه أيضا (إنما الإشكال) فيما إذا لم يمكن الاستصحاب فيه لا بحسب مقام الجعل و الإنشاء و لا بحسب مقام الفعلية و التحقق كما إذا رتب الحرمة على العصير

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست