responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 403

الزماني الّذي تتقوم حقيقته بالانصرام و التقضي كالحركة و التكلم و جريان الماء أو الدم انما ينشأ من أمور ثلاثة (الأول) ان يشك في بقائه لاحتمال وجود الرافع بعد إحراز المبدأ الّذي اقتضى وجوده من أول الأمر كما إذا أحرز أن المتكلم له داع إلى التكلم مقدار ساعة و لكن شك في بقائه لاحتمال وجود الصارف في البين و كما إذا أحرز وجود المبدأ المقتضي لسيلان الماء أو الدم مقدارا ثم احتمل وجود مانع عنه (الثاني) ان يشك في بقائه لعدم إحراز مقدار المبدأ المقتضي لوجوده كما إذا شككنا ان المبدأ للتكلم أو السيلان اقتضى وجودهما بمقدار ساعة أو أزيد (الثالث) ان يعلم انتهاء اقتضاء المبدأ الأول و لكن احتمل وجود مبدأ آخر مقتضٍ للوجود ثانيا كما إذا علم ان المبدأ الأول انما اقتضى وجودهما بمقدار ساعة ليس إلّا و لكن احتمل وجود مبدأ آخر مقتض للوجود بعد تلك الساعة (لا إشكال) في جريان الاستصحاب في القسم الأول كجريانه في نفس الزمان شخصيا و ان كان بينهما فرق من جهة و هو ان الموجب للوحدة المساوقة للشخصية في الزمان انما كان هو وحدة المفهوم عرفا المستلزمة للبقاء عقلا حيث ان اجزاء الزمان بعد اتحاد المفهوم العرفي انما كانت بمنزلة المادة الهيولائية و الهيئة الاستمرارية لها بمنزلة الصورة النوعية لها و هذا المعنى مفقود في الزمانيات و حافظ الوحدة فيها انما هو وحدة المبدأ المقتضي لها و تعدده فإذا كان المقتضي للسيلان أو الحركة أو التكلم واحدا فلا محالة يكون كل ما يوجد في الخارج معلولا له واحدا قصيرا كان أم طويلا و اما إذا كان المبدأ المقتضي لها محدودا بزمان فلا محالة يكون الموجود بعده بمبدإ آخر مغايرا له وجودا و على ذلك فإذا كان الشك في البقاء مستندا إلى الشك في الرافع بعد إحراز المقتضي لاستمراره فلا محالة يكون مشمولا للأخبار و موردا للاستصحاب الشخصي (و توهم) رجوع هذا القسم إلى استصحاب الكلي بعد فرض وحدة الوجود الخارجي (واضح الفساد) (و اما القسم الثاني) فجريان الاستصحاب و عدمه فيه مبني على ما تقدم من اعتبار إحراز المقتضي في جريانه و عدمه (و اما القسم الثالث) فهو من صغريات القسم الثالث من استصحاب الكلي و الكلام فيه هو الكلام فيه بعينه (ثم ان الواجب) أو الوجوب (اما ان) لا يعتبر فيه الزمان أصلا فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه (و اما ان) يكون معتبرا فيه اما على نحو القيدية المكثرة للطبيعة أو على نحو الظرفية فإن اعتبر على نحو القيدية فلا إشكال في عدم جريان استصحاب المتيقن السابق مثلا إذا وجب الجلوس مقيدا من طلوع الشمس إلى الزوال فلا إشكال في انه فرد مغاير للجلوس فيما بعد الزوال فيكون إثبات الحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست